[ ص: 299 ] الكنايات . جعلته لك بكذا خذه بكذا تسلمه بكذا أدخلته في ملكك وكذا سلطتك عليه بكذا على الأصح ، وفي زوائد الروضة . وفي وجه لا ، كقوله : أبحتك بألف : وكذا باعك الله : وبارك الله لك فيه ، فيما نقله في زوائد الروضة عن فتاوى
الغزالي ، وضم إليه : أقالك الله ، ورده الله عليك ، في الإقالة ، وزوجك الله ، في النكاح . ونقل
الرافعي في الطلاق ، في : طلقك الله ، وأعتقك الله ،
وقول رب الدين للمدين : أبرأك الله وجهين ، بلا ترجيح .
أحدهما : أنه كناية ، وبه قال
البوشنجي .
والثاني : أنه صريح ، وهو قول
العبادي . قال في المهمات : وهذه المسألة أعني مسألة البيع ، والإقالة - مثلها الخيار جزم
الرافعي بأن
قول المتعاقدين " تخايرنا " صريح في قطع الخيار . وكذا " اخترنا إمضاء العقد " : أمضيناه أجزناه ألزمناه . وكذا قول أحدهما لصاحبه : اختر . القرض . ذكر في الروضة وأصلها : أن
صيغته : أقرضتك أسلفتك خذ هذا بمثله خذه واصرفه في حوائجك . ورد بدله . ملكته على أن ترد بدله قال
السبكي والإسنوي : وظاهر كلامه : أن هذه الألفاظ كلها صرائح لكن سبق في البيع أن " خذه بمثله " كناية فينبغي أن يكون هنا كذلك ولو
اقتصر على قوله : واصرفه في حوائجك ففي كونه قرضا وجهان في المطلب . والظاهر المنع ; لاحتماله الهبة .
الوقف الصحيح الذي قطع به الجمهور : أن : وقفت ، وحبست ، وسبلت : صرائح وقيل : كنايات وقيل : وقفت فقط صريح وقيل : هو ، وحبست . والمذهب : أن حرمت هذه البقعة للمساكين وأبدتها كنايتان وأن : تصدقت فقط لا صريح ولا كناية ، فإن أضافه إلى جهة عامة كقوله : على المساكين : فكناية وإن ضم إليه أن قال صدقة محرمة أو محبسة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب أو لا تورث ، فصريح .
[ ص: 300 ] قال
السبكي : جاء في هذا الباب نوع غريب لم يأت مثله إلا قليلا وهو انقسام الصريح إلى ما هو صريح بنفسه ، وإلى ما هو صريح مع غيره .