ومن الصرائح جعلت هذا المكان مسجدا لله تعالى ، وكذا جعلتها مسجدا فقط في الأصح ، وقوله : وقفتها على صلاة المصلين : كناية ، يحتاج إلى قصد جعلها مسجدا .
فرع : وقع السؤال عن
رجل ، قال : هذا العبد ، أو الدابة خرج عن ذمتي لله تعالى فقلت : يؤاخذ بإقراره في الخروج عن ملكه ثم هو في العبد يحتمل العتق والوقف فإن فسره بأحدهما ، قبل ، وإن لم يفسر ، فالحمل على العتق أظهر ; لأنه لا يحتاج إلى تعيين ولا قبول ، والوقف يحتاج إلى تعيين الجهة الموقوف عليها ، وقبول الموقوف عليه إذا كان معينا .
وأما الدابة : فإن كانت من النعم ، احتملت الوقف ، والأضحية ، والهدي ويرجع إليه ، فإن لم يفسره ، فالحمل على الأضحية أظهر من الوقف ، لما قلناه ومن الهدي ; لأنه يحتاج إلى نقل فإن كان قائل ذلك
بمكة ، أو محرما استوى الهدي والأضحية ويحتمل أيضا أمرا رابعا ، وهو النذر .
وخامسا : وهو مطلق ذبحها ، والصدقة بها على الفقراء وإن كانت من غيرها " وهي مأكولة " احتملت الوقف والنذر ، والصدقة ، أو غير مأكولة لم يحتمل إلا الوقف فإن فسره بوقف باطل ، كعدم تعيين الجهة ، وهو عامي قبل منه ، وإن قال قصدت أنها سائبة ، ففي قبول ذلك منه نظر قلت ذلك تخريجا
الخطبة صريحها : أريد نكاحك إذا انقضت عدتك نكحتك .