صفحة جزء
النكاح صريحه في الإيجاب : لفظ التزويج ، والإنكاح ، ولا يصح بغيرهما وفي القبول قبلت نكاحها أو تزويجها أو تزوجت أو نكحت [ ص: 301 ] ولا يكفي : قبلت فقط ، ولا قد فعلت ولا نعم ، في الأصح ، بخلاف البيع وحكى ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على الصحة في ( رضيت نكاحها ) قال السبكي : ويجب التوقف في هذا النقل ، والذي يظهر أنه لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية