النكاح صريحه في الإيجاب : لفظ التزويج ، والإنكاح ، ولا يصح بغيرهما وفي القبول قبلت نكاحها أو تزويجها أو تزوجت أو نكحت
[ ص: 301 ] ولا يكفي : قبلت فقط ، ولا قد فعلت ولا نعم ، في الأصح ، بخلاف البيع وحكى
ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على الصحة في ( رضيت نكاحها ) قال
السبكي : ويجب التوقف في هذا النقل ، والذي يظهر أنه لا يصح .