فصل
يملك العامل حصته في المساقاة ، بالظهور على المذهب ، وفي القراض قولان : أحدهما : كذلك ، والأظهر بالقسمة . والفرق : أن الربح في القراض وقاية لرأس المال بخلاف الثمرة ، وينبني على القولين : الزكاة ، فعلى الثاني : يلزم المالك زكاة الجميع ، فإن أخرجها من ماله حسبت من الربح .
وعلى الأول : يلزم المالك زكاة رأس المال ، وحصته من الربح . ويلزم العامل زكاة حصته للخلطة
[ ص: 321 ] ولو
كان في المال جارية فوطئها العامل وأحبلها ، فعلى الثاني لا يثبت الاستيلاد وعلى الأول يثبت في نصيبه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا ، فصل ما يملك بالإحياء باب واسع ، والكتاب الخامس به أجدر .