فصل
دية القتل ، هل تثبت لورثته ابتداء عقب هلاك المقتول ، أو بقدر دخولها في ملكه في آخر جزء من حياته ، ثم تنتقل إلى الورثة ؟ قولان . أظهرهما الثاني . قال
الرافعي : لأنها تنفذ منها وصاياه وديونه ، ولو كانت للورثة لم يكن كذلك . قال
الشيخ برهان الدين بن الفركاح : وكلامه يقتضي الاتفاق على أنه يقضى منها الديون والوصايا .
وفي البيان : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبا إسحاق صرح بذلك : أي الاتفاق ، وأن الذي يقتضي المذهب أنه ينبني على القولين متى تجب الدية . ومن الفروع المبنية عليهما : ما لو
أذن له في قتله ، فقتله أو في قطعه ، فسرى ، فإن قلنا : يجب للورثة ابتداء : وجبت الدية وإلا فلا ، ولو
جنى المرهون على نفس من يرثه السيد خطأ أو عفا على مال .
فإن قلنا : يجب للورثة ابتداء ، لم يثبت مال فيبقى رهنا وإلا فوجهان يجريان فيما لو جنى على طرفه وانتقل إلى سيده بالإرث . وقد نقل في الشرح والروضة : أن أصحهما عند
الصيدلاني والإمام ، أنه لا يثبت كما لا يثبت ابتداء ، وأن العراقيين قطعوا بالثبوت ، ويباع فيه . وصحح
الرافعي في النكاح الثاني . وفي الشرح الصغير الأول .