الحكم الرابع : لا يصح
بيع الدين بالدين قطعا واستثني منه : الحوالة للحاجة . وأما بيعه لمن هو عليه ، فهو الاستبدال وسيأتي .
[ ص: 331 ] وأما لغير من هو عليه بالعين ، كأن
يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ، ففيه قولان أظهرهما في الشرحين والمحرر والمنهاج : البطلان ; لأنه لا يقدر على تسليمه .
والثاني : يجوز كالاستبدال ، وصححه في الروضة من زوائده . وشرطه على ما قال
البغوي ثم
الرافعي : أن يقبض كل منهما في مجلس العقد ما انتقل إليه فلو تفرقا قبل قبض أحدهما ، بطل العقد .
قال في المطلب : ومقتضى كلام الأكثرين خلافه ، ثم ذكر فيه أن
بيع الدين الحال على معسر أو منكر - ولا بينة له عليه - لا يصح جزما ، وكما لا يصح بيع الدين ، لا يصح رهنه ولا هبته على الصحيح .