صفحة جزء
الخامس : لا تجب فيه الزكاة إن كان ماشية ، وعللوه بأن السوم شرط وما في الذمة لا يوصف به . واستشكله الرافعي : بأن المسلم في اللحم يذكر أنه من راعية أو معلوفة ، فكما يثبت في الذمة لحم راعية ، فلتثبت الراعية نفسها وأجاب القونوي : بأن المدعى اتصافه بالسوم المحقق وثبوتها في الذمة سائمة أمر تقديري ولا يجب فيه أيضا إن كان معسرا ; لأن شرطه الزهو في ملكه ولم يوجد ، ولا إن كان دين [ ص: 332 ] كتابة أو دينا آخر على المكاتب لعدم لزومه .

وأما إن كان عرضا ، ففي كتب الشيخين : أنه كالنقد . وسوى في التتمة بينه وبين الماشية ; لأن ما في الذمة : لا يتصور فيه التجارة وادعى نفي الخلاف . وبذلك أفتى البرهان الفزاري : أنه لو أسلم في عرض ، بنية التجارة لم تجب فيه الزكاة قال : لأنه لم يتملكه ملكا مستقرا . أما كونه غير مستقر ، فواضح . وأما كون الاستقرار شرط وجوب الزكاة ، فقولهم في الأجرة : لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر .

قال : والسلم أولى بعدم الوجوب من الأجرة ; لأنها مقبوضة ، يملك التصرف فيها بخلافه . قال : وقول الرافعي : إن العرض تجب فيه الزكاة محمول على ما إذا ثبت في الذمة بالقرض انتهى .

وفي البحر ، والحاوي : المسلم فيه للتجارة ، لا تجب زكاته ، قولا واحدا ، فإذا قبضه استأنف الحول . قال في الخادم : وإذا قلنا بوجوبه ، فلا يدفع حتى يقبض . وهل يقوم بحالة الوجوب أو القبض ؟ فيه نظر . والصواب : اعتبار أقل القيمتين كالأرش ، فإن الزكاة مواساة انتهى .

وأما النقد : فالجديد : وجوب الزكاة فيه ، ثم إن كان حالا وتيسر أخذه - بأن كان على مليء مقر حاضر باذل وجب إخراجها في الحال وإن كان مؤجلا أو على معسر أو منكر ، أو مماطل ، لم تجب حتى يقبض .

قال الزركشي : وهل يتعلق به تعلق شركة ، كالأعيان ، أو لا ؟ لم أر من صرح به ، فإن قلنا به ، فهل يسمع دعوى المالك بالكل ; لأن له ولاية القبض ، لأجل أداء الزكاة ؟ وإذا حلف ، فهل يحلف على الكل ؟ أو يقول : إنه باق في ذمته ، وإنه يستحق قبضه ؟ ينبغي الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية