[ ص: 338 ] فرع : ويقرب من هذه المسائل :
مسائل اجتماع الفضيلة ، والنقيصة ، فمنها :
الصلاة أول الوقت بالتيمم ، وآخره بالوضوء ، والأظهر : استحباب التأخير إن تيقن الوضوء ، والتقديم إن ظنه ، أو جوز وجوده ، أو توهمه .
قال
إمام الحرمين : والخلاف فيمن أراد الاقتصار على صلاة واحدة ، فإن صلى أوله بالتيمم وآخره بالوضوء فهو النهاية في تحصيل الفضيلة . ومنها :
الصلاة أول الوقت منفردا ، وآخره جماعة ، وفي الأفضل طرق .
قطع أكثر العراقيين : باستحباب التأخير وأكثر
الخراسانيين باستحباب التقديم . وقال آخرون : حكمه حكم الماء ، فإن تيقن الجماعة آخره فالتأخير أفضل ، وإلا فالتقديم . قال
النووي : وقد ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2797ستجيء أئمة ، يؤخرون الصلاة عن أول وقتها . قال : فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة } .
قال : فالذي نختاره : أن يصلي مرتين ، فإن اقتصر على واحدة ، فإن تيقن حصول الجماعة فالتأخير أفضل ; لتحصيل شعارها الظاهر ; ولأنها فرض كفاية .
وفي وجه : فرض عين ، ففي تحصيلها : خروج من الخلاف . قال : ويحتمل أن يقال : إن فحش التأخير ، فالتقديم أفضل . وإن خف ، فالانتظار أفضل . ومنها :
الصلاة أول الوقت عاريا ، أو قاعدا ، وآخره مستورا ، أو قائما . وفيها الخلاف في المتيمم .
ومنها :
الصلاة أول الوقت قاصرا ، وآخره مقيما ، يصلي قاصرا بلا خلاف . نقله في شرح المهذب ، عن صاحب البيان ومنها : لو
خاف فوت الجماعة إن أسبغ الوضوء ، فإدراكها أولى من الانحباس لإكماله نقله
النووي عن صاحب الفروع . وقال : فيه نظر . ومنها : لو
خاف فوت الركعة إن مشى إلى الصف الأول . قال في شرح المهذب : لم أر فيه لأصحابنا ، ولا لغيرهم شيئا .
والظاهر : أنه إن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها ، وإن خاف فوت غيرها مشى إلى الصف الأول للأحاديث الصحيحة في الأمر بإتمامه والازدحام عليه .
[ ص: 339 ] ومنها : لو قدر أن
يصلي في بيته قائما منفردا . ولو صلى مع الجماعة احتاج أن يقعد في بعضها فالأفضل الانفراد ، محافظة على القيام ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب .
ومنها
: لو ضاق الوقت على سنن الصلاة . قال
البغوي في فتاويه ، ما حاصله : إن السنن التي تجبر بالسجود يأتي بها ، بلا إشكال . وأما غيرها ، فالظاهر : الإتيان بها أيضا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس .
قال : ويحتمل أن لا يأتي بها ، إلا إذا أدرك الركعة . قال
الإسنوي : وفيما قاله نظر . ومنها : لو
ضاق الماء والوقت ، عن استيعاب سنن الوضوء وجب الاقتصار على الواجبات ، صرح به
النووي في شرح التنبيه .
ومنها : لو
اجتمع في الإمامة الأفقه ، والأقرأ ، والأورع الأصح : تقديم الأفقه عليهما ، لاحتياج الصلاة إلى مزيد الفقه ، لكثرة عوارضها ، وقيل : بالتساوي لتعادل الفضيلتين ، ولو
اجتمع السن والنسب ، فالأظهر : تقديم السن ; لأنه صفة في نفسه ، والنسب صفة في آبائه ، ولو
اجتمعا مع الهجرة ، فالجديد : تقديمهما . واختار
النووي : تقديم الهجرة عليهما وصححه في المهذب .
ولو
اجتمع الأعمى والبصير ، فقيل : الأعمى أولى ; لأنه أخشع ; إذ لا ينظر إلى ما يلهيه وقيل البصير لأنه أكثر تحفظا من النجاسات والأصح : أنهما سواء ; لتعادلهما ، ولو
اجتمع في صلاة الجنازة الحر البعيد ، والعبد القريب ، والحر غير الفقيه ، والعبد الفقيه فالأصح فيهما تقديم الحر .
والثالث : يستويان ; لتعادلهما .
وقريب من هذه المسائل
: الخصال المعتبرة في الكفاءة ، هل يقابل بعضها ببعض ؟ الأصح : المنع ، فلا يكافئ رقيق عفيف : حرة فاسقة ، ولا حر معيب : رقيقة سليمة ، ولا عفيف دنيء النسب : فاسقة شريفة
[ ص: 340 ] وفي نظير المسألة من القصاص : لا تقابل جزما ،
فلا يقاد عبد مسلم بكافر حر ، بلا خلاف .
خاتمة
لا يقدم في التزاحم على الحقوق أحد ، إلا بمرجح . وله أسباب : أحدها : السبق ،
كجماعة ماتوا ، وهناك ما يكفي أحدهم ، قدم أسبقهم موتا .
والمستحاضة : ترى الدم بصفتين مستويتين ، فيرجح الأسبق . وكالازدحام في الدعوى ، والإحياء ، والدرس .
ولو
وكل رجلا في بيع عبده ، وآخر في عتقه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14959الدبيلي : من سبق فله الحكم . ثانيها : القوة ، فلو
أقر الوارث بدين ، وأقام الآخر بينة بدين ، والتركة لا تفي بهما قال صاحب الإشراف : يقدم دين البينة . ثالثها : القرعة في مواضع كثيرة ، كازدحام الأولياء في النكاح ، والعبيد في العتق ، والمقتصين في الجاني عليهم معا .