القول في ثمن المثل . وأجرة المثل ، ومهر المثل ، وتوابعها أما
ثمن المثل : فقد ذكر في مواضع : في شراء الماء في التيمم ، وشراء الزاد ، ونحوه في الحج ، وفي بيع مال المحجور ، والمفلس والموكل ، والممتنع من أداء الدين ، وتحصيل المسلم فيه ، ومثل المغصوب ، وإبل الدية ، وغيرها . ويلحق بها ، كل موضع اعتبرت فيه القيمة ، فإنها عبارة عن ثمن المثل . ونبدأ بذكر
حقيقته ، فنقول : يختلف باختلاف المواضع .
والتحقيق أنه راجع إلى الاختلاف في وقت اعتباره ، أو مكانه . الموضع الأول : التيمم فذكروا فيه ثلاثة أوجه أحدها : أنه أجرة نقل الماء إلى الموضع الذي هذا المشترى فيه . ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربها .
الثاني : أنه قيمة مثله في ذلك الموضع ، في غالب الأوقات ، فإن الشربة الواحدة في وقت عزة الماء : يرغب فيها بدنانير .
[ ص: 341 ] فلو كلفناه شراءه بقيمته في الحال ، لحقته المشقة والحرج .
الثالث : أنه قيمة مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة ، فإن ثمن المثل يعتبر حالة التقويم . وهذا هو الصحيح عند جمهور الأصحاب ، وبه قطع
الدارمي وجماعة من العراقيين ونقله
الإمام ، عن الأكثرين .
قال : والوجه الأول بناه قائلوه على أن الماء لا يملك ، وهو وجه ضعيف قال : والثاني أيضا ليس بشيء . قال : وعلى طريقة الأكثرين : الأقرب ، أن يقال . لا يعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق ، فإن ذلك لا ينضبط ، وربما رغب في الشربة حينئذ بدنانير ، ويبعد في الرخص .
والتحقيقات : أن يوجب ذلك على المسافر ، ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر إلى سد الرمق .
الموضع الثاني الحج جزم الأصحاب بأن
ثمن المثل للزاد والماء : القدر اللائق به في ذلك المكان ، والزمان . هكذا : أطلقه عنهم
الشيخان .
قال
ابن الرفعة : وهذا الإطلاق إنما يستمر في الزاد . أما الماء : فينبغي جريان الأوجه المذكورة في التيمم فيه . قال : ويحتمل أن لا يجري الوجه القائل بقيمة الماء في غالب الأحوال فيه ، وإنما جرى في التيمم لتكرره .
وفي الوافي : ينبغي اعتبار ثمن المثل بما جرت به غالب العادة من ماضي السنين ، فإن وجد بمثله لزمه ، وإلا فلا ، وإن عرض في الطريق غلاء ، وبيع بأكثر من ثمن مثله ، فله الرجوع . أما إذا كانت العادة : غلاء ثمن الماء والزاد ، فيلزمه الحج . قال : ويمكن أن يقال : كل سنة تعتبر بنفسها ، لكن يعسر معرفة مقدار الثمن والزيادة قبل البلوغ إلى المنهل .
الموضع الثالث . الطعام والشراب حال المخمصة .
وثمن المثل فيه : هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان قطعا ، وكذا ثمن مثل
[ ص: 342 ] السترة ، والرقبة في الكفارة ، والمبيع بوكالة ، أو نحوها . والمسروق يعتبر فيه حال الشراء والبيع ، والسرقة ، ومكانه قطعا . الموضع الرابع المبيع : إذا تخالفا ، وفسخ ، كان تالفا يرجع إلى قيمته .
وفي وقت اعتبارها أقوال ، أو وجوه . أصحها : يوم التلف ; لأن مورد الفسخ : هو العين ، والقيمة بدل عنها ، فإذا فات الأصل تعين النظر في القيمة إلى ذلك الوقت .
والثاني : يوم القبض ; لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه ، وما يعرض بعد ذلك من زيادة أو نقصان ، فهو في ملكه .
والثالث : أقلهما ; لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري ، وإن كانت يوم القبض أقل ، فهو يوم دخوله في ضمانه .
والرابع : أكثر القيم من القبض إلى التلف ; لأن يده يد ضمان .
والخامس : أقلها ، من العقد إلى القبض .
الموضع الخامس اطلع في المبيع على عيب ، واقتضى الحال الرجوع بالأرش ، وهو جزء من ثمنه ، باعتبار القيمة .
وفي اعتبارها طريقان : المذهب : القطع باعتبار أقل قيمة من البيع إلى القبض لما تقدم في تعليل الثالث في المسألة قبله .
والثاني : فيه أقوال : أحدها : هذا .
والثاني : يوم البيع ; لأن الثمن قابل المبيع يومئذ . والثالث : يوم القبض لما تقدم
تنبيه قولي " أقل قيمة " تبعت فيه عبارة المنهاج ، وظاهرها : اقتضاء اعتبار النقصان الحاصل بين العقد والقبض ، وقد صرح به في الدقائق .
قال
الإسنوي : وهو غريب ، فإنه ليس محكيا في أصوله المبسوطة ، وجها ، فضلا عن اختياره . وعبارة الروضة والشرحين : أقل القيمتين .
[ ص: 343 ] قال : وأيضا فلأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبله ، لا يثبت للمشتري به الخيار فكيف يكون مضمونا على البائع ؟ نعم يوافق الأول قول الروضة وأصلها ، فيما
إذا تلف الثمن ، ورد المبيع بعيب ، أو نحوه أنه يأخذ مثله ، أو قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض ، ولا فرق بينهما . وهذا هو الموضع السادس .
الموضع السابع إذا تقايلا ، والمبيع تالف ، فالمعتبر : أقل القيمتين من يوم العقد ، والقبض . كذا جزم به في أصل الروضة .
الثامن المسلم فيه إذا قلنا : يأخذ قيمته للحيلولة ، فيعتبر يوم المطالبة بالوضع الذي يستحق فيه التسليم . كما صححه في الروضة من زوائده . وجزم
الرافعي باعتبار بلد العقد .
التاسع : القرض إذا جاز له أخذ القيمة بأن كان في موضع لا يلزمه فيه زيادة المثل ، وتعتبر قيمة بلد القرض يوم المطالبة . وإذا قلنا إنه يرد في المنقول القيمة ، فالمعتبر قيمة يوم القبض . إن قلنا يملك به ، وكذا إن قلنا : يملك بالتصرف ، في وجه .
وفي آخر : أكثر قيمة من القبض إلى التصرف ، وهو الأصح في الشرحين ، وشرح الوسيط على هذا .
العاشر
المستعار إذا تلف وفي اعتباره أوجه قاعدة أصحها قيمة يوم التلف ; إذ لو اعتبرت يوم القبض أو الأقصى ، لأدى إلى تضمين الأجزاء المستحقة بالاستعمال ، وهو مأذون فيها .
والثاني : يوم القبض ، كالقرض .
[ ص: 344 ]
والثالث : أقصى القيم : من القبض إلى التلف ، كالغصب ; لأنها لو تلفت في حال الزيادة لأوجبنا قيمته تلك الحالة .
الحادي عشر
المقبوض على جهة السوم . إذا تلف ، وفيه الأوجه في المستعار : لكن قال
الإمام : الأصح فيه قيمة يوم القبض . وقال غيره : الأصح يوم التلف .
الثاني عشر
المغصوب إذا تلف ، وهو متقوم فالمعتبر : أقصى قيمة من الغصب إلى التلف بنقد البلد الذي تلف فيه ، لا أعلم فيه خلافا . وقولنا " بنقد البلد الذي تلف فيه " كذا أطلقه
الرافعي ، وهو محمول على ما إذا لم ينقله ، فإن نقله قال في الكفاية : فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه ، وهو أكثر البلدين قيمة ; كما في
المثلي إذا نقله ; وفقد المثل ، فإن غلب نقدان وتساويا : عين القاضي واحدا ; وإن كان مثليا ، وتعذر المثل أخذ القيمة . وفي
اعتبارها : أحد عشر وجها . أصحها : أقصى القيم : من الغصب إلى تعذر المثل ; لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب ; لأنه كان مأمورا بتسليمه ; كما كان مأمورا بتسليم العين ; فإذا لم يفعل . غرم أقصى قيمة في المدتين ; كما أن المتقوم يضمن بأقصى قيمة لذلك ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل ، كما لا نظر إلى ما بعد تلف المغصوب المتقوم .
والثاني : أقصاها من الغصب إلى التلف .
والثالث : الأقصى من التلف إلى التعذر . وهما مبنيان على أن الواجب عند إعواز المثل : قيمة المغصوب ; لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل ; لأنه الواجب عند التلف . وإنما رجعنا إلى القيمة لتعذره ، وفيه وجهان .
والرابع : الأقصى من الغصب إلى المطالبة بالقيمة ; لأن المثل لا يسقط بالإعواز بدليل أن له أن يصبر إلى وجدانه .
والخامس : الأقصى من التعذر إلى المطالبة ; لأن التعذر هو وقت الحاجة إلى العدول إلى القيمة ، فيعتبر الأقصى يومئذ .
والسادس : الأقصى من التلف إلى المطالبة ; لأن القيمة تجب حينئذ .
والسابع : قيمة يوم التلف ، قال في المطلب ولعل توجيهه أن الواجب قيمة المثل على رأي ، فيعتبر وقت وجوبه ; لأنه لم يتعد في المثل ، وإنما تعدى في المغصوب ، فأشبه العارية .
[ ص: 345 ] والثامن : قيمة يوم التعذر ; لأنه وقت العدول إلى القيمة .
والتاسع : يوم المطالبة ; لأن الإعواز حينئذ يتحقق .
والعاشر : إن كان منقطعا في جميع البلاد ، فقيمته يوم التعذر ، وإن فقد هناك فقط ، فقيمته يوم المطالبة .
والحادي عشر : قيمته يوم أخذ القيمة ، حكاه
الرافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبي حامد ، وتوقف فيه .
وقال
الإسنوي : أنه ثابت : فقد حكاه عنه تلميذاه ،
البندنيجي وسليم الرازي .
وحكى
ابن الرفعة في الكفاية : وجها .
ثاني عشر وهو ، اعتبار الأقصى من الغصب إلى يوم الأخذ ، ورجع عنه في المطلب . قال
السبكي : وذلك لكونه غير منقول صريحا ولكنه ينشأ من كلام الأصحاب : قال : وربما يترجح على سائر الوجوه ، فلا بأس بالمصير إليه ، انتهى هذا إن كان التلف ، والمثل موجود ، فإن كان والمثل متعذر .
قال
الرافعي : فالقياس أن يجب على الأول والثاني الأقصى من الغصب إلى التلف . وعلى الثالث والسابع والثامن يوم التلف . وعلى الخامس الأقصى من التلف إلى المطالبة ، والأوجه الباقية بحالها وهذه المسألة من مفردات المسائل ، لكثرة ما فيها من الأوجه .
الموضع الثالث عشر :
المتلف بلا غصب ، والمعتبر قيمته يوم التلف لا أعلم فيه خلافا ، إلا إن كان تلفه سراية جناية سابقة ، فالمعتبر الأقصى منها ، نقله
الرافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال ، وأقره وجزم به في المنهاج فإن كان مثليا ، وهو موجود ، ولم يسلمه حتى تعذر ، فعلى الوجه الثاني قيمته يوم الإتلاف ، وعلى الأول والثالث ، الأقصى من الإتلاف إلى التعذر : وعلى الرابع ، من الإتلاف إلى المطالبة ، والقياس عود الأوجه الباقية ، أو والمثل متعذر فعلى الأول والثاني والثالث والسابع والثامن ، قيمة يوم الإتلاف . وعلى الرابع والخامس والسادس ، الأقصى من الإتلاف إلى المطالبة ، وعلى التاسع يوم المطالبة . وعلى العاشر ، إن كان مفقودا في جميع البلاد ، فيوم الإتلاف ، وإلا فيوم المطالبة .
[ ص: 346 ] الرابع عشر
المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف والأصح أنه كالمغصوب ، يعتبر فيه الأكثر من القبض إلى التلف ، والثاني ، يوم القبض ، والثالث ، يوم التلف الخامس عشر
إبل الدية إذا فقدت قال في أصل الروضة : والمفهوم من كلام الأصحاب اعتبار قيمتها يوم وجوب التسليم .
وقال
الروياني : إن وجبت الدية والإبل مفقودة ، اعتبرت قيمتها يوم الوجوب وإن وجبت وهي موجودة ، فلم يؤد حتى أعوزت ، وجبت قيمتها يوم الإعواز . وهل تعتبر قيمة . موضع الوجود أو موضع الإعواز ، لو كان فيه إبل ؟ وجهان الأصح الثاني .
السادس عشر
إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد ، ثم جنى عليه آخر ولم يمت .
فإن كان الثاني جنى بعد الاندمال ، لزم كلا نصف قيمته قبل جنايته إن كانت الجناية بقطع يد العبد مثلا وإن كان قبل الاندمال لزم الثاني نصف ما أوجبنا على الأول ; لأن الجناية الأولى لم تستقر ، وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصف القيمة ، وإن مات من الجرحين - وكانت القيمة عند جرح الثاني ناقصة بسبب الأول - كأن جرح ما قيمته عشرة دنانير جراحة ، أرشها دينار ، ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار ففي الواجب عليهما ستة أوجه .
الأول : على الأول خمسة دنانير ، وعلى الثاني أربعة ونصف ; لأن الجرحين سريا وصارا قتلا ، فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ، قاله
ابن سريج وضعفه الأئمة : بأن فيه ضياع نصف دينار على المالك .
الثاني : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=11815وأبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال ، يلزم كل واحد خمسة ، فلو نقصت جناية الأول دينارا والثاني دينارين ، لزم الأول أربعة ونصف ، والثاني خمسة ونصف : أو نقصت الأولى دينارين والثانية دينارا فعكسه . وضعف بأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال جنايتهما .
الثالث : يلزم الأول خمسة ; ونصف والثاني خمسة ; لأن جناية كل واحد نقصت دينارا ثم سرتا ، والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف الأرش
[ ص: 347 ] لأن الموجود منه نصف القتل . وضعف بأن فيه زيادة الواجب على قيمة المتلف .
الرابع : قاله
أبو الطيب بن سلمة ، يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ونصف الأرش ، لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا ، وهو عشرة ونصف وتقسم القيمة - وهي عشرة - على العشرة والنصف ليراعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فيكون أحدا وعشرين ، فيلزم الأول أحد عشر جزءا من إحدى وعشرين جزءا من عشرة ويلزم الثاني عشرة من إحدى وعشرين جزءا من عشرة . وضعف بإفراد أرش الجناية عن بدل النفس .
الخامس : قاله صاحب التقريب وغيره ، واختاره
الإمام والغزالي : يلزم الأول خمسة ونصف والثاني أربعة ونصف ; لأن الأول لو انفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة ، فلا يسقط عنه إلا ما لزم الثاني ، والثاني إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة .
السادس : قاله
ابن خيران واختاره صاحب الإفصاح وأطبق
العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين ، فيكون تسعة عشر ، فيقسم عليه ما فوت وهو عشرة ، فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة ، وعلى الثاني : تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة .
الموضع السابع عشر : سراية العتق إن قلنا : تحصل باللفظ أو التبيين ، اعتبرت قيمة يوم الإعتاق ، وإن قلنا :
بالأداء فهل تعتبر قيمة يوم الإعتاق أو الأداء أو الأكثر منه إليه ؟ أوجه أصحها الأول .
الموضع الثامن عشر
العبد إذا جنى ، وأراد السيد فداءه ، قال
البغوي : النص اعتبار قيمته يوم الجناية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : ينبغي أن يعتبر يوم الفداء ; لأن ما نقص قبل ذلك لا يؤاخذ به السيد . وحمل النص على ما إذا سبق من السيد منع من بيعه ثم نقص ، وأما
المستولدة : إذا جنت ، فالأصح : اعتبار قيمتها يوم الجناية ، والثاني : يوم الاستيلاد .
[ ص: 348 ] التاسع عشر
قيمة الولد إذا وجبت تعتبر يوم وضعه ويجب في صور : منها : إذا غر بحرية أمة وولدت منه ، أو وطئ أمة غيره بشبهة أو وطئ أمته المرهونة وأحبلهما .
العشرون
الجنين الرقيق : في إجهاضه عشر قيمة الأم .
وفي اعتبارها وجهان :
أحدهما : قيمة يوم الإجهاض ، والأصح أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض ، أما جنين البهيمة : إذا ألقته حيا بجناية ثم مات فهل تجب قيمته حيا أو أكثر الأمرين من قيمته ومن نقص الأم بالولادة ؟ فيه قولان في النهاية .
الحادي والعشرون :
قيمة الصيد المتلف : في الحرم أو الإحرام .
يعتبر بمحل الإتلاف ، وإلا
فبمكة يومئذ ; لأن محل الذبح
مكة ، وإذا اعتبرت بمحل الإتلاف ؟ فهل يعتبر في العدول إلى الطعام : سعره هناك أو
بمكة ؟ احتمالان
للإمام ، والظاهر : الثاني .
الثاني والعشرون :
قيمة اللقطة ، إذا جاء صاحبها بعد التملك وهي تالفة ويعتبر يوم التملك .
الثالث والعشرون :
قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب بوطئه
ولم يصرح
الشيخان بوقت اعتبارها والذي يفهم من كلامهم أنها لا تعتبر وقت الإيلاج لإيجابهم المهر معها ، بل يعتبر وقت الحكم بانتقالها إلى ملكه وفيه وجهان : أحدهما : قبيل العلوق ، نقلاه عن ترجيح
البغوي .
والثاني : معه واختاره
الإمام وتابعه
النووي في التنقيح .
[ ص: 349 ] الرابع والعشرون :
قيمة المعجل في الزكاة إذا ثبت الاسترداد وهو تالف . والمعتبر يوم القبض ، على الأصح والثاني : يوم التلف .
والثالث : أقصى القيم .
الخامس والعشرون :
قيمة الصداق : إذا تشطر وهو تالف أو معيب .
ولم يصرحوا بوقت اعتباره . والجاري على القواعد اعتبار وقت الطلاق ; لأنه وقت العود إلى ملكه ، والزيادة قبله على ملكها لا تعلق له بها .
ضابط :
حاصل ما تقدم : أنه جزم باعتبار وقت التلف في الإتلاف بلا غصب ، وفي معناه : إحبال أمة الولد ، كما قسته والإعتاق . وباعتبار يوم القبض في اللقطة . وباعتبار الأقصى في الغصب . وباعتبار الأقل في الإقالة ، وثمن المردود بالعيب . وباعتبار المطالبة في القرض المثلي . وباعتبار الوجوب في الولد والصداق ، كما قسته . وصحح الأول في التحالف والمستعار والمستام . وصحح الثاني في معجل الزكاة . وصحح الثالث في البيع الفاسد ، والجنين والرقيق . وصحح الرابع في الرجوع بالأرش . وصحح الخامس في السلم . وصحح السادس في إبل الدية والعبد الجاني والمستولدة الجانية ، فاحفظ هذه النظائر ; فإنك لا تجدها مجموعة في غير هذا الموضع .