[ ص: 350 ] ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل ، وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا قال بعض المتأخرين : الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في كل الأبواب ، إلا في
التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن مثله ، لم يلزمه مطلقا في الأصح . قال في الخادم : ومثله
شراء الزاد ونحوه في الحج .
وأما الزيادة الكثيرة ، وهي التي لا يتغابن الناس بمثلها ، ففيها فروع : الأول
: المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به ، ولا ينزل ذلك منزلة الانقطاع ، جزم به
الشيخان .
قال
السبكي في فتاويه : وعلى قياسه إذا
لم يوجد من يشتري مال المديون ، إلا بدون قيمته ، يجب بيعه والوفاء منه .
الثاني : إذا تلف المغصوب المثلي ، ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب تحصيله وجهان ، رجح كلا منهما مرجحون . وصحح
النووي : عدم الوجوب ; لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم ، كالرقبة وماء الطهارة . وتخالف العين حيث يجب ردها ، وإن لزم في مؤنتها أضعاف قيمتها ، فإنه تعدى فيها دون المثل .
قال
السبكي : وفي تصحيحه نظر لتعديه . الثالث : لو أسلم عبد لكافر ، أمر بإزالة الملك عنه ، ولو لم يجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل ، مما لا يتغابن به ; لم يرهق إليه ; لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم ، والغاصب ، والمديون ، ولو
اشترى الكافر عبدا مسلما . وقلنا . يصح ، ويؤمر بإزالة الملك .
قال
ابن الرفعة : فلا يرهق للبيع بأقل . ويحال بينه وبينه إلى أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله ، أو يزيل ملكه عنه . كذا ذكره في المطلب ، في فرع من غير نقل عن أحد .
قال
السبكي : وفيه نظر يحتمل أن يقال به ، كما إذا أسلم في يده ، وإن كنت لم أره منقولا أيضا ; ويحتمل أن يقال : إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته . الرابع ، الرقبة في الكفارة ، لا يلزم شراؤها بأكثر من ثمن المثل ، على المذهب ، واختار
البغوي خلافه .
الخامس :
إبل الدية ، إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل [ ص: 351 ] لا يجب تحصيلها ، بل يعدل إلى قيمتها ، كذا جزم به
الشيخان . وبحث بعضهم : أن يجري فيها خلاف الغاصب . قال
البلقيني : ولعل الفرق ، أن تعدي القاتل ، إنما هو في النفس ، وليست الدية مثل ما أتلف ، بخلاف صورة الغصب ، فإن المثلي مثل ما تعدى فيه ، فأتلفه .
قال : فلو كانت الزيادة يسيرة ، فيحتمل الوجوب ، ويحتمل خلافه ، كالتيمم . قال : والأول أقرب . ومن نظائر هذه الفروع لو طلب الأجير في الحج أكثر من أجرة المثل ، لم يجب استئجاره ; جزموا به . ومنها : لو
لم يجد إلا حرة ، تطلب أكثر من مهر مثلها . جاز له نكاح الأمة على ما قاله
المتولي ، ووافقه آخرون ، وصححه في الروضة من زوائده .
وقال
البغوي : لا ينكح الأمة . وقال
الإمام ،
والغزالي : إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا : حلت الأمة ، وإلا فلا .
وفرقوا بينه وبين الماء في التيمم : بأن الحاجة إلى الماء تتكرر ، وبأن هذا الناكح لا يعد مغبونا ، وتشبه هذه الترجمة .