تقسيم ثان
المضمونات : أقسام : أحدها - ما يضمن ضمان عقد قطعا وهو : ما عين في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح .
الثاني : ما هو ضمان يد قطعا كالعواري والمغصوب ، ونحوها .
الثالث : ما فيه خلاف والأصح : أنه ضمان عقد كمعين الصداق والخلع والصلح عن الدم وجعل الجعالة .
[ ص: 362 ]
الرابع : عكسه ، وذلك في صور العلج . والفرق بين
ضمان العقد واليد : أن ضمان العقد مرده : ما اتفق عليه المتعاقدان ، أو بدله . وضمان اليد مرده المثل أو القيمة .