عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر
الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها
قاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد
قاعدة ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
362
جزء
1
قاعدة ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش إلا في صور إحداها -
المعجل في الزكاة
الثانية -
الصداق الذي تعيب في يد الزوجة قبل الطلاق
.
الثالثة :
المبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا
، لا أرش له في الأصح .
الرابعة : إذا
رجع فيما باعه بإفلاس المشتري ، ووجده ناقصا بآفة أو إتلاف البائع
فلا أرش له .
الخامسة :
القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض
لا أرش له بل يأخذه ناقصا ، أو مثله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة