قاعدة
أسباب الضمان أربعة أحدها : العقد ، كالمبيع ، والثمن المعين قبل القبض والسلم ، والإجارة .
الثاني : اليد مؤتمنة كانت كالوديعة ، والشركة ، والوكالة ، والمقارضة إذا حصل التعدي ، أو لا ، كالغصب ، والسوم ، والعارية ، والشراء فاسدا .
الثالث : الإتلاف نفسا ، أو مالا ويفارق ضمان اليد : في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر ، دون السبب وضمان اليد يتعلق بهما .
الرابع : الحيلولة ما تؤخذ قيمته للحيلولة ، وما لا تؤخذ فيه فروع :
الأول : المسلم فيه : إذا
وجد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه الأداء وفيه وجهان الصحيح : لا تؤخذ ; لأن أخذ العوض عنه غير جائز الثاني - إذا
قطع صحيح الأنملة الوسطى ممن لا عليا له فهل له طلب الأرش للحيلولة ؟ وجهان : الصحيح : لا ، حتى يعفو .
[ ص: 363 ]
الثالث : إذا
نقل المغصوب إلى بلد آخر وأبق ، فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قطعا ، فإذا رده ردها .
الرابع : إذا
ادعى عينا غائبة عن البلد وسمع القاضي البينة ، وكتب بها إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعى بكفيل ، لتشهد البينة على عينها ، ويؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة قطعا .
الخامس : إذا
حال بين من عليه القصاص ، ومستحق الدم ، لا يؤخذ قطعا .
السادس : إذا
أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها في الأصح ; لأنه حال ، بينه وبينها بإقراره الأول .