الكلام في
أجرة المثل تجب في مواضع أحدها - الإجارة في صور : منها : الفاسدة ومنها : أن
يعير فرسه ليعلفه أو ليعيره فرسه ومنها : إذا
حمل الدابة المستأجرة زيادة على ما استأجر له : تجب أجرة المثل لما زاد .
ومنها : إذا
اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة ، أو غيرها وتحالفا : فسد العقد ، ورجع إلى أجرة المثل .
الثاني :
المساقاة في صور : منها : الفاسدة كأن يساقيه على ودي ليغرسه ، ويكون الشجر بينهما ، أو ليغرسه في أرض نفسه ، ويكون الثمر بينهما ، أو يدفع إليه أرضا ليغرسها والثمر بينهما ، أو يشرط الثمرة كلها للعامل ، أو يشرط له جزءا منهما ، أو مشاركة المالك أو غيرها في صور الإفساد .
ويستثنى : ما إذا شرط الثمرة كلها للمالك ، فلا شيء للعامل في الأصح . وكذا نظيره في القراض ومنها : إذا خرج الثمر مستحقا ، فللعامل على الساقي أجرة المثل ومنها : إذا فسخ العقد بتحالف ، أو هرب العامل ، وتعذر الإتمام .
الثالث :
القراض إذا فسد سواء ربح المال أم لا إلا في الصورة السابقة ، وإذا اختلفا وتحالفا .
الرابع :
الجعالة إذا فسدت أو فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل ، أو تحالفا .
[ ص: 364 ] الخامس : الشركة كذلك .
السادس :
منافع الأموال إذا فاتت في يد عادية غصبا : أو شراء فاسدا ، أو غيرهما تجب فيها أجرة المثل سواء استوفيت ، أم لا . وأما
منفعة الحر : فلا يضمن بها إلا بالاستيفاء .
السابع : إذا
استخدم عبده المتزوج ، غرم له الأقل من أجرة مثله ، وكل المهر والنفقة . وقيل : يلزمه المهر والنفقة بالغا ما بلغ ; لأنه لو خلاه ربما كسب ما يفي بهما .
ونظير ذلك : إذا
أراد فداء العبد الجاني يلزمه الأقل من قيمته ، وأرش الجناية وفي قول : الأرش بالغا ما بلغ ; لأنه لو سلمه للبيع ربما رغب فيه راغب بما يفي به .
الثامن :
عامل الزكاة يستحق أجرة مثل عمله ، حتى لو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام فلا شيء له ، وإن بعثه استحقها بلا شرط فإن زاد سهم العاملين عليها ; رد الفاضل على الأصناف ، وإن نقص كمل من مال الزكاة .