فرع مهم أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح فيمن
أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة مثله ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل : بأنه يتبين بطلان العقد ، وأن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بأن تقويم المنافع في مدة ممتدة ، إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة ، حالة التقويم أما إذا لم تستمر ، وطرأ في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة ; فيتبين أن المقوم لها لم يطابق تقويمه المقوم قال : وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة قال : وإذا ضم ذلك إلى قول من قال من الأصحاب : إن الزيادة في الأجرة تفسخ العقد كان قاطعا لاستبعاد من لم ينشرح صدره ، لما ذكرناه قال : فليعلم ذلك ، فإنه من نفائس النكت .
وقال
الشيخ تاج الدين السبكي : ما أفتى به
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ضعيف ، فإن الشاهد إنما يقوم بالنسبة إلى الحالة الراهنة ، ثم ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكم الأصل قال : فالتحقيق أن يقال : إن لم تتعين القيمة ولكن ظهر طالب بالزيادة لم
[ ص: 365 ] ينفسخ العقد والقول بانفساخه ضعيف ، وإن تغيرت فالإجارة صحيحة إلى وقت التغير ، وكذا بعده فيما يظهر ولا يظهر خلافه .