صفحة جزء
المواضع التي يجب فيها مهر المثل هي سبعة الأول : - النكاح إذا لم يسم الصداق ، أو تلف المسمى قبل قبضه ; أو بعضه ، أو تعيب ، أو وجدته معيبا واختارت الفسخ أو بان مستحقا أو فسد لكونه غير مملوك كحر ومغصوب أو مجهولا أو شرط الخيار فيه ، أو شرط في العقد شرط يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها أو نكح على ألف إن لم يسافر بها وألفين إن سافر ، وعلى أن لأبيها ألفا ، أو تضمن الربا كزوجتك بنتي وبعتك هذه المائة من مالها بهاتين المائتين ، أو جمع نسوة بمهر واحد ، أو تضمن إثباته دفعه كأن يزوج ابنه بامرأة ويصدقها أمة ; لأنه [ ص: 367 ] يتضمن دخولها أولا في ملك الابن ; فتعتق ، فلا تنتقل إلى الزوجة صداقا .

أو بعقد المجبر أو ولي السفيهة بأقل من مهر المثل ، أو لابنه أو السفيه بأكثر ، أو يخالف ما أمرت به الرشيدة ، أو يفسخ بعد الدخول بعيب أو تغرير ، أو اختلفا في المهر أو تحالفا ، أو نكحها على ما يتفقان عليه في ثاني الحال ، أو أسلما وقد عقدا على فاسد ، ولم يقبضاه ، أو زوجه ابنته بمتعة جاريته أو جاريته على أن يزوجه ابنته ، ورقبتها صداقها ، أو طلق زوجته على أن يزوجه ابنته ، وبضعها صداقها .

الموضع الثاني الخلع : إذا فسد المسمى بغالب الصور المذكورة .

الثالث : الوطء في غير نكاح صحيح : إما فاسد أو بشبهة أو إكراه ، أو أمة ابنه أو مشتركة أو مكاتبة ، أو زوجة رجعية أو مرتدة موقوفة في العدة ، أو أمته المرهونة أو المشتراة فاسدا ، أو في نكاح المتعة .

الرابع : الرضاع إذا أرضعت أمه أو أخته ، زوجته ، أو الكبرى الصغرى ، انفسخ النكاح وله على المرضعة نصف مهر المثل في الأظهر ، وكله في الثاني ، ولو أرضعت أم الكبرى الصغرى انفسختا ، وله على المرضعة مهر المثل لأجل الكبرى ونصف للصغرى .

الخامس : في رجوع الشهود بعد الشهادة بطلاق بائن ، أو رضاع أو لعان وفرق القاضي ، فإن الفراق يدوم وعليهم مهر مثل ، وفي قول : نصفه إن كان قبل الوطء .

الموضع السادس : الدعوى : إذا أقرت لأحد المدعيين بالسبق ثم للآخر ، يجب له عليها مهر المثل أو للزوج أنه راجعها بعد ما تزوجت .

السابع : إذا جاءت المرأة مسلمة ، في زمن الهدنة ، غرم لزوجها الكافر مهر مثلها ، على قول مرجوح . [ ص: 368 ] وقت اعتباره ومكانه يعتبر فيه الوطء بالشبهة يوم الوطء ، وكذا في النكاح الفاسد ولا يعتبر يوم العقد إذ لا حرمة له وفي النكاح الصحيح : إذا لم يسم فيه ووطئ ، هل يعتبر يوم الوطء ، أو العقد ، أو الأكثر من العقد إلى الوطء ؟ أوجه أصحها في أصل الروضة ، الثالث وفي المنهاج والمحرر والشرح الصغير .

الثاني ونقله الرافعي : في سراية العتق عن الأكثرين . وإن مات وأوجبنا مهر المثل ، وهو الأظهر فهل يعتبر يوم العقد ، أو الموت ، أو الأكثر ؟ أوجه في أصل الروضة بلا ترجيح . وأما مكانه فيجب من نقد البلد حالا بقيمة المتلفات ما يتعدد فيه وما لا يتعدد : لا يتعدد بتعدد الوطء في نكاح صحيح ، كما هو معلوم ، ولا في نكاح فاسد ، أو شبهة واحدة .

ومنه : وطء جارية الابن ، والمكاتبة والمشتركة ، على الأصح سواء اتحد المجلس أم لا ويتعدد إن زالت الشبهة ، ثم وطئ بشبهة أخرى وبالإكراه على الزنا ، ووطء الغاصب والمشتري منه إن كان في حال الجهل ، لم يتعدد ; لأن الجهل بشبهة واحدة أو العلم ، وهي مكرهة ، فقد تقدم أنه يتعدد .

وحيث قلنا بالاتحاد : اعتبر أعلى الأحوال ومحله كما قال الماوردي : إذا لم يؤد المهر فإن أدى قبل الوطء الثاني وجب مهر جديد ومحله في المكاتبة : ما إذا لم تحمل ، فإن حملت خيرت بين المهر والتعجيز فإن اختارت المهر ووطئت مرة أخرى ، فلها مهر آخر نص عليه الشافعي ، كما نقله في المهمات وعبارته : فإن أصابها مرة أو مرارا ، فلها مهر واحد ، إلا أن تتخير فتختار الصداق أو العجز ، فإن خيرت ، فعاد فأصابها السيد ، فلها صداق آخر ، وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر ، كنكاح المرأة نكاحا فاسدا ، يوجب مهرا واحدا فإذا فرق بينهما وقضي بالصداق ، ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر .

[ ص: 369 ] تنبيه :

يجب مهران في وطء زوجة الأصل أو الفرع بشبهة إذا كانت مدخولا بها : مهر لها ومهر لزوجها ، لفواتها عليه بالانفساخ - ويجب مهر ونصف في غير المدخول بها ، وهو غريب لا نظير له ويقرب منه : إتلاف الصيد المملوك في الحرم أو الإحرام ، فإن فيه الجزاء بالمثل لحق الله تعالى والقيمة لمالكه ، وفي ذلك قال ابن الوردي :

عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا     متلف مال برضى مالكه
ويضمن القيمة والمثل معا

ويشبه هذا الفرع : العبد المغصوب يجني بقدر قيمته ، فيتلفه الغاصب ، فإنه يضمن فيه قيمتين لكن الجناية بالغصب لا بالإتلاف .

مهمة :

صحح الشيخان في الغصب وفي الوطء بشبهة أو إكراه : أنه إذا أزال البكارة بالوطء وجب مهر ثيب وأرش البكارة ; وفي الرد بالعيب مهر بكر فقط ، ثم يندرج الأرش .

وفي البيع الفاسد : مهر بكر وأرش البكارة قال السبكي : الغصب أولى ، بلزوم ذلك من البيع الفاسد .

وقال في المهمات : هذا الذي قالاه في غاية الغرابة حيث جزما في الشراء الفاسد بإيجاب زيادة لم نوجبها - في الغصب ، ولم يحكيا في إيجابها خلافا مع اختلافهم في أن البيع الفاسد هل يغلظ فيه ، كما يغلظ في الغصب أم لا ؟ وأما كونه أغلظ فلا قائل به

ضابط :

ليس لنا مضمون يختلف باختلاف الضامنين إلا في مهر المثل : إذا خفض للعشيرة دون غيرهم أو بالعكس ، ذكره الروياني .

التالي السابق


الخدمات العلمية