صفحة جزء
القول في أحكام الذهب والفضة : اختصا بأحكام : الأول : لا يكره المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء جوهرهما . [ ص: 370 ]

الثاني يحرم : استعمال أوانيهما للحديث . والمعنى فيه : الخيلاء أو تضييق النقود ؟ قولان أصحهما الأول .

الثالث : يحرم الحلي منهما على الرجال ، إلا ما يستثنى .

الرابع : اختصا بوجوب الزكاة الخامس : ويجريان الربا ، فلا ربا في الفلوس ، ولو راجت رواج النقود في الأصح واختص المضروب منهما - بكونهما قيم الأشياء ، فلا تقويم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما ، وبجواز عقد الشركة عليهما والقراض ، وبامتناع استئجارهما للتزيين واختص الذهب بحرمة التضبب منه على الأصح ، وحرمة ما يجوز للرجل اتخاذه من الفضة ، كالخاتم وحلية آلات الحرب ، إلا السن والأنف والأنملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية