قاعدة
الشرط : إنما يتعلق بالأمور المستقبلة : أما الماضية ، فلا مدخل له فيها ، ولهذا - لا يصح
تعليق الإقرار بالشرط ، لأنه خبر عن ماضي ، ونص عليه . ولو
قال : يا زانية ، إن شاء الله ، فهو قاذف لأنه خبر عن ماضي فلا يصح تعليقه بالمشيئة ولو
فعل شيئا ، ثم قال : والله ما فعلته إن شاء الله . حنث كما قال :
الزركشي في - قواعده ، وخطأ
البارزي في فتواه بعدم الحنث .