قاعدة
أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام أحدها : ما لا يقبل الشرط ، ولا التعليق : كالإيمان بالله ، والطهارة ، والصلاة والصوم ( إلا في صور تقدم استثناؤها في أول الكتاب ) ، والضمان والنكاح ، والرجعة والاختيار ، والفسوخ والثاني : ما يقبلهما كالعتق ، والتدبير والحج .
[ ص: 377 ]
الثالث : ما لا يقبل التعليق ، ويقبل الشرط كالاعتكاف ، والبيع في الجملة ، والإجارة ، والوقف ، والوكالة .
الرابع : عكسه : كالطلاق ، والإيلاء ، والظهار ، والخلع .