ضابط :
لا يقبل البيع التعليق ، إلا في صور : الأولى :
بعتك إن شئت الثانية :
إن كان ملكي ، فقد بعتكه ، ومنها اختلاف الوكيل والموكل فيقول :
إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها .
الثالثة :
البيع الضمني : كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر ولا يقبل الإبراء التعليق ، إلا في صور :
الأولى :
إن رددت عبدي فقد أبرأتك ، صرح به
المتولي .
الثانية إذا مت فأنت في حل فهو وصية . كما في فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح .
[ ص: 378 ] الثالثة : أن يكون ضمنا ، لا قصدا . كما إذا
علق عتقه ، ثم كاتبه . فوجدت الصفة عتق ، وتضمن ذلك الإبراء من النجوم ، حتى يتبعه أكسابه ، ولو لم يتضمنه . تبعه كسبه .