صفحة جزء
ضابط :

لا يقبل البيع التعليق ، إلا في صور : الأولى : بعتك إن شئت الثانية : إن كان ملكي ، فقد بعتكه ، ومنها اختلاف الوكيل والموكل فيقول : إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها .

الثالثة : البيع الضمني : كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر ولا يقبل الإبراء التعليق ، إلا في صور :

الأولى : إن رددت عبدي فقد أبرأتك ، صرح به المتولي .

الثانية إذا مت فأنت في حل فهو وصية . كما في فتاوى ابن الصلاح .

[ ص: 378 ] الثالثة : أن يكون ضمنا ، لا قصدا . كما إذا علق عتقه ، ثم كاتبه . فوجدت الصفة عتق ، وتضمن ذلك الإبراء من النجوم ، حتى يتبعه أكسابه ، ولو لم يتضمنه . تبعه كسبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية