قاعدة من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا
واستثنى
الزركشي في قواعده من الأول :
الزوج يقدر على تنجيز الطلاق والتوكيل فيه ولا يقدر على التوكيل في التعليق ، إذا منعنا التوكيل فيه ومن الثاني : صور يصح فيها التعليق ، لمن لا يملك التنجيز .
منها :
العبد لا يقدر على تنجيز الطلقة الثالثة ، ويملك تعليقها إما مقيدا بحال ملكه كقوله : إن عتقت ، فأنت طالق ثلاثا ، أو مطلقا : كإن دخلت ، فأنت طالق ثلاثا ثم دخلت بعد عتقه فتقع الثالثة على الأصح ومنها : يجوز
تعليق طلاق السنة في الحيض : وطلاق البدعة في طهر لم يمسها فيه وإن كان لا يتصور تنجيز ذلك في هذه الحالة .