ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا : فيه فروع منها : أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : أن
الشاهد بالرشد لا يجب عليه معرفة عدالة المشهود له باطنا بل يكفي العدالة ظاهرا .
[ ص: 389 ]
ومنها :
شهود النكاح يكفي أن يكونوا مستورين ولا يشترط فيهم معرفة العدالة الباطنة على الصحيح ; لأن النكاح ينعقد بين أوساط الناس ، ومن يشق عليه البحث عنها فاكتفي بالعدالة الظاهرة ، ولهذا لا يكتفى بها لو أريد إثباته عند حاكم ، أو كان العاقد الحاكم كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ومنها :
الرواية ، الأصح فيها قبول المستور كما صححه في شرح المهذب وغيره .
ومنها :
ولي النكاح ، والأب في مال ولده لا يشترط فيهما العدالة الباطنة . ومنها :
المفتي لا يشترط فيه العدالة الباطنة .
ومنها : من له الحضانة . ومنها : ما في فتاوى السبكي : أن
الناظر من جهة الواقف هل يشترط فيه العدالة الباطنة كالناظر من جهة القاضي ، أو فيه العدالة المجوزة لتصرف الأب في مال ولده ؟ محتمل والظاهر : الثاني . وإذا حكم له الحاكم بالنظر هل يتوقف على ثبوت عدالته الباطنة ، أو تكفي عدالته الظاهرة ؟ محتمل ويتجه أن يكون كالأب إذا باع شيئا وأراد إثباته عند الحاكم ، وما عدا ذلك يشترط فيه العدالة الباطنة جزما
تنبيه : في
المراد بالمستور أوجه : أحدها : أنه من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا ، وهو الذي صححه
النووي .
الثاني : أنه من علم إسلامه ولم يعلم فسقه ، وهو الذي بحثه
الرافعي ، ونقله
الروياني عن النص ، وصوبه في المهمات .
وقال
السبكي : إنه الذي يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه .
الثالث : أنه من عرفت عدالته باطنا في الماضي ، وشك فيها وقت العقد فيستصحب وهذا ما صححه
السبكي .