صفحة جزء
ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا : فيه فروع منها : أفتى ابن الصلاح : أن الشاهد بالرشد لا يجب عليه معرفة عدالة المشهود له باطنا بل يكفي العدالة ظاهرا . [ ص: 389 ]

ومنها : شهود النكاح يكفي أن يكونوا مستورين ولا يشترط فيهم معرفة العدالة الباطنة على الصحيح ; لأن النكاح ينعقد بين أوساط الناس ، ومن يشق عليه البحث عنها فاكتفي بالعدالة الظاهرة ، ولهذا لا يكتفى بها لو أريد إثباته عند حاكم ، أو كان العاقد الحاكم كما جزم به ابن الصلاح ومنها : الرواية ، الأصح فيها قبول المستور كما صححه في شرح المهذب وغيره .

ومنها : ولي النكاح ، والأب في مال ولده لا يشترط فيهما العدالة الباطنة . ومنها : المفتي لا يشترط فيه العدالة الباطنة .

ومنها : من له الحضانة . ومنها : ما في فتاوى السبكي : أن الناظر من جهة الواقف هل يشترط فيه العدالة الباطنة كالناظر من جهة القاضي ، أو فيه العدالة المجوزة لتصرف الأب في مال ولده ؟ محتمل والظاهر : الثاني . وإذا حكم له الحاكم بالنظر هل يتوقف على ثبوت عدالته الباطنة ، أو تكفي عدالته الظاهرة ؟ محتمل ويتجه أن يكون كالأب إذا باع شيئا وأراد إثباته عند الحاكم ، وما عدا ذلك يشترط فيه العدالة الباطنة جزما

تنبيه : في المراد بالمستور أوجه : أحدها : أنه من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا ، وهو الذي صححه النووي .

الثاني : أنه من علم إسلامه ولم يعلم فسقه ، وهو الذي بحثه الرافعي ، ونقله الروياني عن النص ، وصوبه في المهمات .

وقال السبكي : إنه الذي يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه .

الثالث : أنه من عرفت عدالته باطنا في الماضي ، وشك فيها وقت العقد فيستصحب وهذا ما صححه السبكي .

التالي السابق


الخدمات العلمية