ما يشترط فيه العدد وما لا اتفقوا على
قبول الواحد في نجاسة الماء ، ونحوه ، وفي دخول وقت الصلاة ، وفي الهدية والإذن في دخول الدار . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إجماع الأمة على
قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة الزفاف ، مع أنه إخبار عن تعيين مباح جزئي لجزئي ، فكان مقتضاه : أن لا يقبل في مثله
[ ص: 390 ] لكن اعتضد هذا بالقرينة المستمرة عادة : أن التدليس لا يدخل في مثل هذا ، ويبدل على الزوج غير زوجته .
وهذه فروع جرى فيها خلاف :
الأول :
الشهادة ، ولا خلاف عندنا في اشتراط العدد فيها : إلا في هلال رمضان ، ففيه قولان أصحهما عدم اشتراطه ، وقبول الواحد فيه واختلف على هذا هل هو جار مجرى الشهادة ، أو الرواية ؟ قولان أصحهما : الأول وينبني عليهما قبول المرأة ، والعبد فيه ، والمستور ، والإتيان بلفظ الشهادة ، والاكتفاء فيه بالواحد عن الواحد . والأصح في الكل : مراعاة حكم الشهادة ، إلا في المستور . وحيث قبل الواحد ، فذلك في الصوم ، وصلاة التراويح دون حلول الآجال ، والتعليقات وانقضاء العدد ونظير ذلك : لو
شهد واحد بإسلام ذمي مات ، قبل في وجوب الصلاة عليه على الأرجح دون إرث قريبه المسلم ، ومنع قريبه الكافر اتفاقا .
ونظيره أيضا : لو
شهد بعد الغروب يوم الثلاثين برؤية الهلال ، الليلة الماضية لم تقبل هذه الشهادة ; إذ لا فائدة لها ، إلا تفويت صلاة العيد نعم : تقبل في الآجال ، والتعليقات ، ونحوها .
الثاني :
الرواية والجمهور على عدم اشتراط العدد فيها ومنهم من شرط رواية اثنين ، وقيل أربعة . وقد ذكرت حجج ذلك ، وردها في شرح التقريب والتيسير مبسوطا الثالث : الخارص وفيه قولان : أصحهما : الاكتفاء بالواحد ، تشبيها بالحكم والثاني : غلب جانب الشهادة وفي وجه ثالث : إن خرص على محجور أو غائب شرط اثنان ، وإلا فلا وعلى الأول : الأصح : اشتراط حريته وذكورته ، كما في هلال رمضان .
[ ص: 391 ] الرابع : القاسم ، وفيه قولان لتردده أيضا بين الحاكم والشاهد ، والأصح : يكفي واحد الخامس المقوم : ويشترط فيه العدد بلا خلاف عندنا لأن التقويم شهادة محضة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ألحقه بالحاكم السادس القائف وفيه خلاف لتردده بين الرواية والشهادة والأصح : الاكتفاء بالواحد تغليبا لشبه الرواية لأنه منتصب انتصابا عاما لإلحاق النسب السابع
المترجم كلام الخصوم للقاضي ، والمذهب : اشتراط العدد فيه الثامن
المسمع إذا كان القاضي أصم والأصح اشتراط العدد فيه والثاني : غلب جانب الرواية .
والثالث : إن كان الخصمان أصمين أيضا : اشترط وإلا فلا . وأما إسماع الخصوم كلام القاضي وما يقوله الخصم : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال بأنه لا حاجة فيه إلى العدد وكأنه اعتبره رواية فقط .
التاسع : المعرف ، ذكر
الرافعي في الوكالة فيما
إذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو غير معروف أن
العبادي قال : لا بد وأن يعرف بالموكل شاهدان يعرفهما القاضي ، ويثق بهما . قال : هذه عبارة
العبادي ، والذي قاله
العراقيون : أنه لا بد من إقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله .
وقال
القاضي أبو سعد في شرح مختصر
العبادي : يمكن أن يكتفي بمعرف واحد إذا كان موثوقا به ، كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد : أن تعريفه في تحمل الشهادة عليها يحصل بمعرف واحد لأنه إخبار وليس بشهادة .
[ ص: 392 ]
العاشر :
بعث الحكم عند الشقاق . هل يجوز أن يكون واحدا ؟ فيه وجهان اختار
ابن كج : المنع ، لظاهر الآية .
قال
الرافعي : ويشبه أن يقال : إن جعلناه تحكيما لم يشترط فيه العدد ، أو توكيلا فكذلك ، إلا في الخلع فيكون على الخلاف في
تولي الواحد طرفي العقد .
الحادي عشر :
اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب ؟ قال في التهذيب : يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة بأنه عيب يثبت به الرد . واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين ، لقوة شبهه بالشهادة ، كالتقويم .
ولو
اختلف الزوجان في قرحة هل هي جذام ؟ أو في بياض هل هو برص ؟ اشترط فيه شهادة شاهدين عالمين بالطب . كذا جزم به في أصل الروضة ; في النكاح
الثاني عشر : في
الرجوع إلى قول الطبيب ، وذلك في مواضع :
أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب . قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره ، وإلا فلا . قال في شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف ، بل يكفي واحد ، فإنه من باب الإخبار .
ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم ، والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه : لا بد من اثنين وفي . ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة .
وفي رابع : والفاسق والمراهق وفي خامس : والكافر .
ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية . قال
الرافعي : لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد . قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا .
وقال
النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين
[ ص: 393 ] من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل .
رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة . وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد . وحيث قالا عند إشارة الأطباء . وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب قال
العلائي : ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار .