قاعدة :
كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت إلا في صور : الظهر في شدة الحر ، حيث يسن الإبراد ، وصلاة الضحى أول وقتها طلوع الشمس ، ويسن تأخيرها لربع النهار ، وصلاة العيدين : يسن تأخيرها لارتفاع الشمس ، والفطرة : أول وقتها غروب شمس ليلة العيد ، ويسن تأخيرها ليومه ، ورمي جمرة العقبة ، وطواف الإفاضة ، والحلق ، كلها يدخل وقتها بنصف ليلة النحر .
ويستحب تأخيرها ليوم النحر وقلت في ذلك
: أول الوقت في العبادة أولى ما عدا سبعة ، أنا المستقري فطرة والضحى وعيد وظهر
والطواف الحلاق رمي النحر
وإن شئت ، فقل بدل هذا البيت :
الضحى العيد فطرة ثم ظهر حيث الإبراد سائغ بالحر
وطواف الحجيج ثم حلاق بعد حج ورمي يوم النحر
ضابط :
ليس لنا قضاء يتأقت إلا في صور : أحدها : على رأي ضعيف في الرواتب . قيل : يقضي فائتة النهار ، ما لم تغرب شمسه . وفائتة الليل ، ما لم يطلع فجره .
وقيل : كل تابع ما لم يصل فريضة مستقلة . وقيل : ما لم يدخل وقتها .
الثاني : - على رأي أيضا - وهو الرمي ، لا يقضى إلا بالليل .
الثالث :
كفارة المظاهر إذا جامع قبل التكفير صارت قضاء .
[ ص: 399 ] ويجب أن يوقع القضاء قبل جماع آخر .
الرابع :
قضاء رمضان مؤقت بما قبل رمضان آخر
فائدة : من العبادات : ما يقضى في جميع الأوقات كالصلاة ، والصوم . ومنها : ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص كالحج . ومنها : ما يقضى على الفور كالحج ، والعمرة إذا فسدا ، والصلاة ، والصوم المتروكين عمدا ، وما يقضى على التراخي كالمتروكين بعذر .