صفحة جزء
قاعدة : كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت إلا في صور : الظهر في شدة الحر ، حيث يسن الإبراد ، وصلاة الضحى أول وقتها طلوع الشمس ، ويسن تأخيرها لربع النهار ، وصلاة العيدين : يسن تأخيرها لارتفاع الشمس ، والفطرة : أول وقتها غروب شمس ليلة العيد ، ويسن تأخيرها ليومه ، ورمي جمرة العقبة ، وطواف الإفاضة ، والحلق ، كلها يدخل وقتها بنصف ليلة النحر .

ويستحب تأخيرها ليوم النحر وقلت في ذلك

: أول الوقت في العبادة أولى ما عدا سبعة ، أنا المستقري     فطرة والضحى وعيد وظهر
والطواف الحلاق رمي النحر

وإن شئت ، فقل بدل هذا البيت :

الضحى العيد فطرة ثم ظهر     حيث الإبراد سائغ بالحر
وطواف الحجيج ثم حلاق     بعد حج ورمي يوم النحر

ضابط :

ليس لنا قضاء يتأقت إلا في صور : أحدها : على رأي ضعيف في الرواتب . قيل : يقضي فائتة النهار ، ما لم تغرب شمسه . وفائتة الليل ، ما لم يطلع فجره .

وقيل : كل تابع ما لم يصل فريضة مستقلة . وقيل : ما لم يدخل وقتها .

الثاني : - على رأي أيضا - وهو الرمي ، لا يقضى إلا بالليل .

الثالث : كفارة المظاهر إذا جامع قبل التكفير صارت قضاء . [ ص: 399 ] ويجب أن يوقع القضاء قبل جماع آخر .

الرابع : قضاء رمضان مؤقت بما قبل رمضان آخر

فائدة : من العبادات : ما يقضى في جميع الأوقات كالصلاة ، والصوم . ومنها : ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص كالحج . ومنها : ما يقضى على الفور كالحج ، والعمرة إذا فسدا ، والصلاة ، والصوم المتروكين عمدا ، وما يقضى على التراخي كالمتروكين بعذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية