قاعدة :
فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل ، وما لا يجب . قال في شرح المهذب : قال الأصحاب : الأعذار قسمان : عام ، ونادر ، فالعام : لا قضاء معه للمشقة ، ومنه : صلاة المريض قاعدا ، أو موميا ، أو متيمما ; والصلاة بالإيماء في شدة الخوف ، وبالتيمم في موضع ، يغلب فيه فقد الماء . والنادر : قسمان : قسم يدوم غالبا ، وقسم لا يدوم .
فالأول : كالمستحاضة ، وسلس البول ، والمذي ، ومن به جرح سائل ، أو رعاف دائم ، أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ، ومن أشبههم ، فكلهم يصلون مع الحدث ، والنجس ، ولا يعيدون للمشقة والضرورة .
والثاني نوعان : نوع يأتي معه ببدل للخلل ، ونوع لا يأتي .
فالأول : كمن
تيمم في الحضر لعدم الماء ، أو للبرد مطلقا ، أو لنسيان الماء في رحله ، أو مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر ، والأصح في الكل : وجوب الإعادة .
ومنه من
تيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر ، ولا إعادة عليه ، في الأصح قال في شرح المهذب ، ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة : من العذر العام وهو حسن .
والثاني : كمن
لم يجد ماء ولا ترابا ، والزمن ، والمريض الذي لم يجد من يوضئه ، أو من يوجهه إلى القبلة ، والأعمى الذي لم يجد من يدله عليها ، ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها ، ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه ; والغريق ، ومن حول عن القبلة ، أو أكره على الصلاة مستدبرا أو قاعدا .
[ ص: 400 ] فكل هؤلاء تجب عليهم الإعادة ; لندور هذه الأعذار .
وأما العاري : فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود ، ولا إعادة عليه وقيل : يومئ ، ويعيد ، ومن خاف فوت الوقوف لو صلى العشاء . قيل : يصلي صلاة شدة الخوف ويعيد ، واختاره
البلقيني . صرح به
العجلي ، كما نقله
ابن الرفعة في الكفاية وقيل : لا يعيد . وقيل : يلزمه الإتمام ، ويفوت الوقوف ، وصححه
الرافعي . وقيل : يبادر إلى الوقوف ، ويفوت الصلاة لأنها يجوز تأخيرها عن الوقت ، للجمع بمشقة السفر ، ومشقة فوات الحج أصعب ، وهذا ما صححه
النووي .