قاعدة كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته إلا في صور : منها : من
نذر صوم الدهر ، فإنه إذا فاته منه شيء ، لا يتصور قضاؤه فلا يلزمه . ومنها :
نفقة القريب إذا فاتت ، لم يجب قضاؤها . ومنها : إذا
نذر أن يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها ، فأخر واحدة ، فصلاها في آخر الوقت . ومنها : إذا
نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم ، فأتلف الفاضل في يوم لا غرم عليه ; لأن الفاضل عن قوته بعد ذلك مستحق التصدق به بالنذر ، لا بالغرم .
ومنها : إذا
نذر أن يعتق كل عبد يملكه ، فملك عبيدا ، وأخر عتقهم حتى مات لم يعتقوا بعد موته ; لأنهم انتقلوا إلى ورثته . ومنها : إذا
نذر أن يحج كل سنة من عمره ، ففاته من ذلك شيء . ومنها : إذا
دخل مكة بغير إحرام ، وقلنا بوجوبه ، فلا يمكن قضاؤه ; لأنه إذا خرج إلى الحل ، كان الثاني واجبا بالشرع لا بالقضاء . ومنها :
رد السلام إذا تركه ، لا يقضي ولا يثبت في الذمة .
ومنها :
الفرار من الزحف لا قضاء فيه ، ولا كفارة .
[ ص: 402 ] ومنها :
أيام الاستسقاء : إذا قلنا : إنها يجب صومها بأمر الإمام ففاتت ، فالذي يظهر : أنها لا تقضى ، لأنها ذات سبب ، وقد زال كصلاة الاستسقاء . ومنها :
المجامع في رمضان ، إذا كفر على رأي مرجوح .