صفحة جزء
ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا ضابطه : أن ما كان ماليا ، ووجب بسببين . جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما ، ولا ما له سبب واحد ، ولا ما كان بدنية فمن ذلك : الزكاة : يجوز تقديمها على الحول ، لا على ملك النصاب ، ولا على حولين في الأصح . وزكاة الفطر : يجوز تقديمها من أول رمضان لا قبله ، على الصحيح ، وفدية الفطر : قال في شرح المهذب : لا يجوز للشيخ الهرم ، والحامل ، والمريض الذي لا يرجى برؤه : تقديم الفدية على رمضان ، ويجوز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليوم وقبل الفجر أيضا على المذهب .

وقال الروياني : فيه احتمالان ، وقال الزيادي : للحامل تقديم الفدية على الفطر ، ولا تقدم إلا فدية يوم واحد ، انتهى . وكفارة الجماع فيه ، لا تقدم على الجماع في الصحيح ، وفدية التأخير إلى ما بعد رمضان آخر .

قال النووي في تعجيلها قبل مجيء ذلك وجهان : كتعجيل كفارة الحنث لمعصية . ودم القران يجوز بعد الإحرام بالنسكين ، لا قبله . بلا خلاف ودم التمتع : لا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعا ، ويجوز بعد الإحرام بالحج قطعا وفيما بينهما أوجه ، أصحها : تجوز بعد الفراغ من العمرة ، وإن لم يحرم بالحج .

والثاني : لا . والثالث : يجوز قبل الفراغ منها أيضا . ودم جزاء الصيد : يجوز بعد جرحه ، لوجود السبب لا قبله ، لنقده على المذهب ، ودم الاستمتاع باللبس ، والطيب ، والحلق إن كان لعذر : جاز تقديمها على الصحيح وإلا فلا ، على الصحيح [ ص: 403 ] والنذر المعلق ، مثل : إن شفى الله مريضي ، فله علي كذا قال في شرح المهذب : لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح وقال في الروضة يجوز تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء ، ورجوع الغائب وكفارة الظهار .

قال الرافعي : التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز ; لأن الظهار أحد السببين والكفارة منسوبة إليه ، كما أنها منسوبة إلى اليمين ، وفيه وجه وكفارة القتل : يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرح في الأصح ; كما في جزاء الصيد ، ولا يجوز تقديمها على الجرح ولأبي الطيب ابن سلمة فيه احتمال ، تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين .

وكفارة اليمين الأصح جواز تقديمها بعد اليمين قبل الحنث ، لا بالصوم ، ولا إن كان الحنث معصية ومما قدم على وقته من العبادات البدنية : أذان الصبح : وفيه أوجه : أصحها : جواز تقديمه من نصف الليل

والثاني : من خروج وقت الاختيار للعشاء : إما الثلث أو النصف .

والثالث : من السدس الأخير .

والرابع : من سبعه .

والخامس : في جميع الليل . ونظيره : غسل العيد الأصح جواز تقديمه من نصف الليل كأذان الصبح . والثاني : في جميع الليل .

والثالث : عند السحر . ونظيره أيضا السحور فإن وقته يدخل بنصف الليل كذا جزم به الرافعي في كتاب الأيمان ، والنووي في شرح المهذب ، ولم يحكيا فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية