ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا ضابطه : أن ما كان ماليا ، ووجب بسببين . جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما ، ولا ما له سبب واحد ، ولا ما كان بدنية فمن ذلك :
الزكاة : يجوز تقديمها على الحول ، لا على ملك النصاب ، ولا على حولين في الأصح .
وزكاة الفطر : يجوز تقديمها من أول رمضان لا قبله ، على الصحيح ،
وفدية الفطر : قال في شرح المهذب : لا يجوز للشيخ الهرم ، والحامل ، والمريض الذي لا يرجى برؤه
: تقديم الفدية على رمضان ، ويجوز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليوم وقبل الفجر أيضا على المذهب .
وقال
الروياني : فيه احتمالان ، وقال
الزيادي : للحامل تقديم الفدية على الفطر ، ولا تقدم إلا فدية يوم واحد ، انتهى
. وكفارة الجماع فيه ، لا تقدم على الجماع في الصحيح
، وفدية التأخير إلى ما بعد رمضان آخر .
قال
النووي في تعجيلها قبل مجيء ذلك وجهان : كتعجيل كفارة الحنث لمعصية . ودم القران يجوز بعد الإحرام بالنسكين ، لا قبله . بلا خلاف
ودم التمتع : لا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعا ، ويجوز بعد الإحرام بالحج قطعا وفيما بينهما أوجه ، أصحها : تجوز بعد الفراغ من العمرة ، وإن لم يحرم بالحج .
والثاني : لا . والثالث : يجوز قبل الفراغ منها أيضا .
ودم جزاء الصيد : يجوز بعد جرحه ، لوجود السبب لا قبله ، لنقده على المذهب ،
ودم الاستمتاع باللبس ، والطيب ، والحلق إن كان لعذر : جاز تقديمها على الصحيح وإلا فلا ، على الصحيح
[ ص: 403 ] والنذر المعلق ، مثل :
إن شفى الله مريضي ، فله علي كذا قال في شرح المهذب : لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح وقال في الروضة يجوز تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء ، ورجوع الغائب
وكفارة الظهار .
قال
الرافعي : التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز ; لأن الظهار أحد السببين والكفارة منسوبة إليه ، كما أنها منسوبة إلى اليمين ، وفيه وجه
وكفارة القتل : يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرح في الأصح ; كما في جزاء الصيد ، ولا يجوز تقديمها على الجرح
ولأبي الطيب ابن سلمة فيه احتمال ، تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين .
وكفارة اليمين الأصح جواز تقديمها بعد اليمين قبل الحنث ، لا بالصوم ، ولا إن كان الحنث معصية
ومما قدم على وقته من العبادات البدنية : أذان الصبح : وفيه أوجه : أصحها : جواز تقديمه من نصف الليل
والثاني : من خروج وقت الاختيار للعشاء : إما الثلث أو النصف .
والثالث : من السدس الأخير .
والرابع : من سبعه .
والخامس : في جميع الليل . ونظيره : غسل العيد الأصح جواز تقديمه من نصف الليل كأذان الصبح . والثاني : في جميع الليل .
والثالث : عند السحر . ونظيره أيضا
السحور فإن وقته يدخل بنصف الليل كذا جزم به
الرافعي في كتاب الأيمان ،
والنووي في شرح المهذب ، ولم يحكيا فيه خلافا .