القول في الإدراك فيه فروع : منها :
الجمعة تدرك بركعة قطعا ومنها :
الأداء يدرك بركعة في الوقت على الأصح .
والثاني : بتكبيرة والثالث : بالسلام ومنها :
فضيلة أول الوقت ، وتدرك بأن يشتغل بأسباب الصلاة كلما دخل الوقت .
[ ص: 404 ] وقيل : لا بد من تقديم الستر على الوقت ; لأن وجوبه لا يختص بالصلاة وقيل : لا بد من تقديم كل ما يمكن تقديمه وقيل : يحصل بإدراك نصف الوقت وقيل : بنصف وقت الاختيار ، ومنها :
فضيلة تكبيرة الإحرام وتدرك بأن يشتغل بالتحريم عقب تحريم إمامه وقيل : بإدراك بعض القيام ، وقيل : بإدراك الركوع الأول ومنها : فضيلة الجماعة ، وتدرك بجزء قبل السلام وقيل : بركعة مع الإمام وهل تدرك بذلك فضيلة الجماعة التي هي التضعيف إلى بضع وعشرين ؟ ظاهر كلامهم : نعم .
لكن قال في الخادم : إن عبارة
الرافعي : تدرك بركعة الجماعة وأن بين بركة الجماعة وفضلها فرقا . ومنها :
وجوب الصلاة بزوال العذر ، وتدرك بإدراك تكبيرة من وقتها أو وقت ما بعدها إن جمعت معها هذا هو الأصح من ستة وعشرين وجها .
والثاني : يكفي بعض تكبيرة .
والثالث : ركعة مسبوق .
والرابع : ركعة تامة .
والخامس : قدر الأولى وتكبيرة الثانية .
والسادس : قدرها ، وبعض تكبيرة الثانية .
والسابع : قدرها وركعة تامة .
والثامن : قدرها وركعة مسبوق .
والتاسع : قدر الثانية وتكبيرة في الأولى .
والعاشر : قدرها ، وبعض تكبيرة .
والحادي عشر : قدرها وركعة تامة .
والثاني عشر : قدرها وركعة مسبوق .
والثالث عشر : قدر الثانية فقط وتعتبر الطهارة مع كل واحد منها ، فتصير ستة وعشرين .
ومنها :
وجوبها بإدراك جزء من الوقت قبل حدوث العذر ، والأصح : أنه يحصل بإدراك قدر الفرض فقط .
[ ص: 405 ] وقيل : بإدراك ما يجب به آخرا .