القول في التحمل قال
إمام الحرمين :
يدخل التحمل في أربعة أشياء : أحدها : أداء الزكاة إلى الغارم . قال : وهذا تحمل حقيقي وارد على وجوب مستقر .
الثاني : كفارة زوجته في نهار رمضان في قول : إنها عنه وعنها الثالث
: تحمل الدية عن العاقلة وهل تجب على العاقلة ابتداء أم على الجاني ؟ ثم تتحملها العاقلة ؟ قولان . أصحهما : الثاني .
الرابع :
الفطرة . وهل تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي ؟ قولان ( أو وجهان ) أصحهما : الثاني . قلت : ولهذا الخلاف نظائر : منها :
الفاتحة هل وجبت على المسبوق ثم سقطت ويتحملها الإمام عنه أو لم تجب أصلا ؟ رأيان : أصحهما : الأول .
ومنها : إذا
زوج أمته بعبده ; لم يجب مهر ، وهل وجب ثم سقط ، أو لم يجب أصلا ؟ وجهان : أصحهما : الثاني .
ومنها من
عرض له المانع ، وقد أدرك من الوقت ما لا يسع الصلاة فهل نقول : وجبت ، ثم سقطت ، أو لم تجب أصلا ؟ فيه تردد للأصحاب .
وصرح في شرح المهذب بالثاني . قال
السبكي : وكلام الأصحاب يقتضي الأول ، فالوجوب بأول الوقت والاستقرار بالتمكن كما في الزكاة . ومنها إذا
خرج من مكة ولم يطف للوداع ، فعليه دم ، فإن عاد قبل مسافة القصر سقط الدم على الصحيح هذه عبارة الأصحاب ، وظاهر السقوط : أنه وجب ثم سقط ، ونازع
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد في كونه وجب وكذلك في نظيره : من مجاوزة الميقات إذا عاد .
ومنها :
إذا قتل الوالد الفرع فهل يقول : يجب القصاص ويسقط أو لم يجب أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما
الإمام وقال : لا جدوى للخلاف .
[ ص: 406 ]
ضابط :
قال
ابن القاص : يحمل الإمام عن المأموم : السهو وسجود القرآن والقيام والقراءة للمسبوق والجهر والتشهد الأول إذا فاتته ركعة والسورة في الجهرية ودعاء القنوت .