القول في فروض الكفاية وسننها . قال
الرافعي وغيره :
فروض الكفاية أمور كلية ، تتعلق بها مصالح دينية ، أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب الشارع تحصيلها لا تكليف واحد منها بعينه بخلاف العين ، وإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين أو أزيد على من يسقط به ، فالكل فرض إن تعطل أثم كل من قدر عليه إن علم به ، وكذا إن لم يعلم إذا كان قريبا منه يليق به البحث والمراقبة ويختلف بكبر البلد ، وقد ينتهي خبره إلى سائر البلاد ، فيجب عليهم وللقائم به مزية على القائم بالعين ; لإسقاط الحرج عن المسلمين بخلافه ومن ثم ادعى
إمام الحرمين ووالده والأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني : أنه أفضل
[ ص: 411 ] من فرض العين ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي عن أهل التحقيق والمتبادر إلى الأذهان : خلافه
وفروض الكفاية كثيرة منها : تجهيز الميت غسلا وتكفينا وحملا وصلاة عليه ودفنا ، ويسقط جميعها بفعل واحد وفي الصلاة وجه : أنه يجب اثنان وآخر : ثلاثة ، وآخر : أربعة ولا تسقط بالنساء وهناك رجال .