ومنها : الجماعة في الأصح وإنما تسقط بإقامتها حيث يظهر الشعار في البلد فإن كان صغيرا كفى إقامتها في موضع واحد وإلا فلا بد من إقامتها في كل محلة
ومنها : الأذان والإقامة على وجه اختاره
السبكي وإنما يسقط بإظهارهما في البلد أو القرية بحيث يعلم به جميع أهلها لو أصغوا .
ففي القرية : يكفي الأذان الواحد ، وفي البلد لا بد منه في مواضع .
وعلى هذا قال في شرح المهذب : الصواب وظاهر كلام الجمهور : إيجابه لكل صلاة ، وقيل : يجب في اليوم والليلة مرة واحدة . ولنا وجه : أنه فرض كفاية في الجمعة دون غيرها ; لأنه دعاء إلى الجماعة ،
والجماعة واجبة في الجمعة ، ومستحبة في غيرها فالدعاء إليها كذلك ، وعلى هذا فالواجب فيها : هو الذي بين يدي الخطيب أو يسقط بالأول ؟ فيه وجهان .