ومن فروض الكفاية الجهاد . حيث الكفار مستقرون في بلدانهم ويسقط بشيئين : أحدهما : أن يحصن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار .
الثاني : أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه : أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك وأقله مرة واحدة في كل سنة فإن زاد ، فهو أفضل .
ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة بأن يكون في المسلمين ضعف ، وفي العدو كثرة ، ويخاف من ابتدائهم الاستئصال لعذر بأن يعز الزاد وعلف الدواب في الطريق فيؤخر إلى زوال ذلك ، أو ينتظر لحاق مدد أو يتوقع إسلام قوم فيستميلهم بترك القتال .