القول في أحكام
الحرم اختص حرم مكة بأحكام : الأول : لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو استحبابا .
الثاني : لا تقاتل فيه البغاة على رأي .
الثالث : يحرم صيده .
الرابع : يحرم قطع شجره منهما ويشاركه فيهما
حرم المدينة .
الخامس : يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا .
السادس : لا تحل لقطته للتملك .
السابع : يحرم إخراج أحجاره وترابه إلى غيره .
الثامن : يكره إدخال أحجار غيره وترابه إليه .
التاسع : يختص نحر الهدايا والفداء به .
العاشر : يجب قصده بالنذر بخلاف ما سواه .
الحادي عشر : لو نذر الذبح فيه ، تعين بخلاف ما لو نذره بغيره فيذبح حيث شاء .
الثاني عشر : لا يؤذن فيه لمشرك ولا يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج .
الثالث عشر : تغلظ الدية على قاتل الخطأ فيه .
الرابع عشر : لا دم على أهله في تمتع ولا قران .
[ ص: 421 ]
الخامس عشر : لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه .
السادس عشر : لا يكره فيه نافلة بوقت .
السابع عشر : يسن الغسل لدخوله ، ويشاركه في ذلك
حرم المدينة ، كما صرح به
النووي في مناسكه
الثامن عشر : مضاعفة الصلاة فيه .
التاسع عشر : مضاعفة السيئات فيهما كما تضاعف الحسنات .
العشرون : الهم بالسيئة فيه مؤاخذ به ولا يؤاخذ به في غيره .