صفحة جزء
القول في أحكام الحرم اختص حرم مكة بأحكام : الأول : لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو استحبابا .

الثاني : لا تقاتل فيه البغاة على رأي .

الثالث : يحرم صيده .

الرابع : يحرم قطع شجره منهما ويشاركه فيهما حرم المدينة .

الخامس : يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا .

السادس : لا تحل لقطته للتملك .

السابع : يحرم إخراج أحجاره وترابه إلى غيره .

الثامن : يكره إدخال أحجار غيره وترابه إليه .

التاسع : يختص نحر الهدايا والفداء به .

العاشر : يجب قصده بالنذر بخلاف ما سواه .

الحادي عشر : لو نذر الذبح فيه ، تعين بخلاف ما لو نذره بغيره فيذبح حيث شاء .

الثاني عشر : لا يؤذن فيه لمشرك ولا يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج .

الثالث عشر : تغلظ الدية على قاتل الخطأ فيه .

الرابع عشر : لا دم على أهله في تمتع ولا قران . [ ص: 421 ]

الخامس عشر : لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه .

السادس عشر : لا يكره فيه نافلة بوقت .

السابع عشر : يسن الغسل لدخوله ، ويشاركه في ذلك حرم المدينة ، كما صرح به النووي في مناسكه

الثامن عشر : مضاعفة الصلاة فيه .

التاسع عشر : مضاعفة السيئات فيهما كما تضاعف الحسنات .

العشرون : الهم بالسيئة فيه مؤاخذ به ولا يؤاخذ به في غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية