القول في
أحكام المساجد هي كثيرة جدا وقد أفردها
الزركشي بالتصنيف وأنا أسردها هنا ملخصة ، فمنها : تحريم المكث فيه على الجنب والحائض ، ودخوله على حائض ، وذي نجاسة يخاف منها التلويث . ومن ثم حرم إدخاله الصبيان والمجانين حيث غلب تنجيسهم . وإلا فيكره كما في زوائد الروضة والشهادات . وحرم أيضا دلك النعل به ; لأنه تنجيس أو تقذير .
ذكره في شرح المهذب في الصلاة . وذكر فيه أيضا : أنه يحرم إدخاله النجاسة . وفي فتاويه : يحرم قتل قملة ونحوها وإلقاؤها فيه . وفي الروضة : يحرم البول فيه ولو في إناء : بخلاف القصد فيه في إناء ، فيكره ولا يحرم . وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : يمنع من تعليم الصبيان فيه . ومنها : يحرم أخذ شيء من أجزائه ، وحجره وحصاه وترابه وزيته وشمعه ، ذكره في شرح المهذب . ومنها : تحريم البصاق فيه كما جزم به في شرح المهذب ، والتحقيق ،
والقمولي في الجواهر .
وفي المهمات : أن الموجود للأصحاب هو الكراهة ، قال كما في شرح المهذب ، ومن بدره البصاق بصق في طرف ثوبه من الجانب الأيسر .
قال : ويسن لمن رأى بصاقا فيه أن يزيله بدفنه في تراب المسجد ، فإن لم يكن له تراب أخذه بيده ، أو بعود ونحوه ، وأخرجه من المسجد .
ومنها : كراهة دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة ، والبيع والشراء فيه ، وسائر العقود ، وإن
[ ص: 422 ] قل إلا لحاجة ، ونشدة الضالة ، والأشعار ، إلا ما كان في الزهد ، ومكارم الأخلاق ، وعمل الصنعة فيه كالخياطة ، ونحوها إن جعله مقعدا لها ، أو أكثر رفع الصوت فيه ، والخصومة والجلوس فيه للقضاء ، ومنها : يسن كنسه وتنظيفه وتطييبه وفرشه والمصابيح فيه ، وتقديم اليمنى عند دخوله واليسرى عند خروجه .
ومنها : أنه لا يمنع ستره بالحرير . صرح به
الغزالي ،
وابن عبد السلام .