صفحة جزء
الكتاب الخامس في نظائر الأبواب كتاب الطهارة المياه أقسام : طهور وهو الماء المطلق . وطاهر وهو المستعمل ، والمتغير بما يضر . ونجس : وهو المتغير بنجاسة أو الملاقي لها وهو قليل . ومكروه : وهو المشمس . وحرام : وهو مياه آبار الحجر إلا بئر الناقة [ ص: 423 ] والمطلق أنواع مطلق اسما وحكما ، وهو الباقي على وصف خلقته وحكما لا اسما وهو المتغير بما لا يمكن صونه . وعكسه ، وهو المستعمل . إن قلنا : إنه مطلق : منع تعبدا .

ضابط :

ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل ، والمتغير كثيرا بمخالطة طاهر مستغنى عنه . ولا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة وماؤها كثير ولم يتغير ، فإنه طهور . ومع ذلك يتعذر استعماله لأنه ما من دلو إلا ولا يخلو من شعرة .

ضابط :

قال الجرجاني في المعاياة والمرعشي وغيرهما : لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في صورتين : الأولى : جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير .

والثانية : إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ، ثم كوثر حتى بلغ قلتين ولا تغير : فالماء طاهر ، والإناء نجس ; لأنه لم يسبع ، ولم يعفر .

وهذه المسألة من مهمات المسائل التي أغفلها الشيخان فلم يتعرضا لها ، وفيها أربعة أوجه . أصحها : هذا وهو قول ابن الحداد وصححه السنجي في شرح الفروع .

والثاني : يطهر الإناء أيضا ، كما في نظيره من الخمر إذا تخللت ، فإن الإناء يتبعها في الطهارة .

والثالث : إن مس الكلب الماء وحده : طهر الإناء ، وإن مس الإناء أيضا فلا . قال ابن السبكي : وهذا يشبه الوجه المفصل في الضبة ، بين أن تلاقي فم الشارب أم لا .

والرابع : إن ترك الماء فيه ساعة طهر ، وإلا فلا . قلت : وهذا يشبه مسألة الكوز وقد بسطتها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة . وعبارتي فيها :

وإن يلغ في دونه فكوثرا يطهر قطعا والإنا لن يطهرا

فائدة : قال البلقيني : ليس في الشرع اعتبار قلتين إلا في باب الطهارة وفي باب الرضاع [ ص: 424 ] على طريقة ضعيفة إذا امتزج اللبن بالماء ، فإن امتزج بقلتين : لم يحرم وإلا حرم .

فائدة : اختلف في كراهة المشمس في الأواني : هل هي شرعية أو طبية ؟ على وجهين . حررت المقصود منها في حواشي الروضة ويتفرع عليها فروع :

أحدها : إن قلنا طبية اشترط حرارة القطر وانطباع الإناء ، وإلا فلا .

والثاني : إن قلنا شرعية : اشترط القصد وإلا فلا .

الثالث : وإن قلنا شرعية : كره للميت وإلا فلا .

الرابع : إن قلنا طبية : كره سقي البهيمة منه وإلا فلا .

الخامس : إن قلنا شرعية : لم يشترط فيه شدة الحرارة ، وإلا اشترط .

السادس : إن قلنا طبية ، وفقد غيره : بقيت الكراهة ، وإلا فلا .

السابع : إن قلنا شرعية علل عدمها في الحياض والبرك بعسر الصون أو طبية علل بعدم خوف المحذور .

الثامن : إن قلنا طبية تعدت الكراهة إلى غير الماء من المائعات ، وإلا فلا .

ضابط :

ليس لنا ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردا ، ولا يصح الوضوء بهما مختلطين إلا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه ، فإنه إذا صب على ما لا تغير فيه فغيره : ضر لإمكان الاحتراز عنه . نبه عليه ابن أبي الصيف اليمني في نكت التنبيه . قال الإسنوي : وهي مسألة غريبة ، والذي ذكره فيها متجه . قال : ولنا صورة أخرى لكنها في الجواز لا في الصحة . وهي : ما إذا كان لرجلين ماءان وأباح له كل منهما أن يتوضأ بمائه ، فإن الماء لم يخرج عن ملكها بذلك فإذا خلطهما ، فقد تعدى ; لأنه تصرف فيهما بغير الجهة المأذون فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية