باب الوضوء .
ضابط :
لا يسقط الترتيب إلا في صورتين إحداهما : إذا انغمس في الماء بنية رفع الحدث ولم يمكث كما صححه
النووي
الثانية : جنب غسل بدنه إلا رجليه أو عضوا من أعضاء وضوئه ، ثم أحدث لم يؤثر الحدث فيما بقي بغير غسل فيغسله عن الجنابة مقدما ومؤخرا ومتوسطا ، ويقال وضوء خال من غسل الرجلين ، وهذه صورته قال
ابن السبكي : ونظير ذلك أن يقال لنا وضوء مشتمل على غسل الرجلين ومع ذلك لا يحسب وصورته في لابس الخف : إذا مسح ثم غسل رجليه ، وهما في الخف فإن
البغوي ذكر في فتاويه : أنه لا يصح غسلهما عن الوضوء حتى لو انقضت المدة أو نزع لزمه إعادة غسلهما ; لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض فإن الفرض سقط بالمسح قال : ويحتمل خلافه ; لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد الفرض ورده
ابن السبكي : بأن الغسل لم يقع إلا وقد ارتفع حدثهما .