باب
مسح الخف لا يجب إلا في صورة واحدة :
وهي : أن يكون لابسا بشرطه ودخل وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لو مسح ولا
[ ص: 430 ] يكفيه لو غسل فالظاهر كما ذكره
ابن الرفعة في الكفاية وجوب المسح لقدرته على الطهارة الكاملة قال
الإسنوي : وما ذكره تفقها ولم يظفر فيه بنقل وقد نقل
الروياني في البحر : الاتفاق عليه ، ولو
أرهق المتوضئ في الحدث ، ومعه ما يكفيه إن مسح لا إن غسل لم يجب لبس الخف ليمسح عليه كما صححه
الشيخان والفرق واضح فإن في الأول تفويت ما هو حاصل بخلاف الثاني
فائدة : قال
البلقيني : نظير مسح الخف المغصوب غسل الرجل المعضوبة وصورته : أن يجب قطعها فلا يمكن من ذلك .