تذنيب :
لهم أيضا
تعارض الظاهرين ومن أمثلته : إذا
أقرت بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية ، فالجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه ، والقديم إن كانا بلديين طولبا بالبينة ، لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر ، وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ، ويسهل عليهما إقامة البينة .