باب النجاسات .
الحيوان طاهر إلا الكلب والخنزير وفروعهما
والميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح
والجنين الذي وجد في بطن المذكاة والصيد الذي لم تدرك ذكاته والمقتول بالضغطة والبعير الناد ولا حاجة إلى استثنائها في الحقيقة ; لأنها مذكاة شرعا واستثني على رأي : ما لا دم له سائل .
ضابط :
الدم نجس إلا الكبد والطحال والمسك والعلقة في الأصح والدم المحبوس في ميتة السمك ، والجراد والجنين والميت بالضغطة والسهم والمني واللبن إذا خرجا على لون الدم ،
والدم الباقي على اللحم والعروق ; لأنه ليس بمسفوح ودم السمك على وجه والمتحلب من الكبد والطحال على وجه
والبيضة إذا صارت دما على وجه .
ضابط :
قال
ابن سريج في كتابه تذكرة العالم : جميع ما خرج من القبل والدبر نجس إلا الولد والمني .
قلت : ويضم إليه المشيمة على الأصح .
[ ص: 432 ]
قاعدة :
قال
القمولي في الجواهر :
النجس إذا لاقى شيئا طاهرا ، وهما جافان : لا ينجسه قال : ويستثنى صورة وهي : ما
إذا لصق الخبز على دخان النجاسة في التنور فإن ظاهر أسفله ينجس فيغسل بالماء قال : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : أن
دخان النجاسة لو أصاب ثوبا رطبا نجسه أو يابسا فوجهان .
ضابط :
قال
الجرجاني في الشافي ليس في النجاسات ما يزال بنجس غير صورتين إحداهما : " الدباغ يجوز بالنجس
الثاني : قلة من الماء نجسة مفردة وقلة أخرى نجسة فجمعا ولا تغير : طهرتا ، فقد توصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة .