صفحة جزء
تقسيم ثان ما يعفى عنه من النجاسة أقسام :

أحدها : ما يعفى عنه في الماء والثوب وهو : ما لا يدركه الطرف وغبار النجس [ ص: 433 ] الجاف وقليل الدخان والشعر وفم الهرة والصبيان . ومثل الماء : المائع ومثل الثوب : البدن

الثاني : ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب والدود الناشئ في المائع .

الثالث : عكسه ، وهو : الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه : لا يجب غسله صرح به الحموي وصرح القاضي حسين بخلافه

الرابع : ما يعفى عنه في المكان فقط ، وهو ذرق الطيور في المساجد والمطاف كما أوضحته في البيوع ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه لعسر تتبعها وهو الراجح .

التالي السابق


الخدمات العلمية