باب
صلاة الجمعة .
قاعدة :
قال في الخادم :
كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها ا هـ . وفي ذلك صور منقولة الأولى : إذا قارن الإمام في الأفعال وهي في الشرح والروضة الثانية : إذا تقدم عليه من باب أولى .
الثالثة : إذا فارقه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجزم به الشيخ
جلال الدين المحلي .
الرابعة : إذا نوى القدوة في أثناء صلاته ذكره الشيخ
جلال الدين أخذا من كراهة ذلك .
[ ص: 439 ]
الخامسة : إذا وقف منفردا خلف الصف ذكره
الزركشي في الخادم
وابن العماد والشيخ
جلال الدين أخذا من الكراهة أيضا قلت : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن بعض السلف السادسة :
صلاة القضاء خلف الأداء وعكسه صرح بها في الخادم أخذا من كونه خلاف الأولى
السابعة :
صلاة النوافل المطلقة في الجماعة فإنها لا تستحب فيها كما في الروضة قال
الإسنوي في الألغاز : وإذا لم تكن مستحبة فلا ثواب فيها ; فإنه لو كان فيها لزم استحبابه حيازة لذلك الثواب . ومما ليس بمنقول
الشروع في صف قبل إتمام ما أمامه وقد أجبت فيه بعدم حصول الفضيلة أيضا أخذا من الكراهة وقد ألفت في ذلك كراسة بينت فيها الأمور التي استندت إليها في ذلك ، فلتراجع .