ضابط :
لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم إلا في صورتين :
إحداهما : أن يكون بينه وبين الإمام مأموم لولاه لم يحصل اتصال ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وأقره
الشيخان .
الثانية في الجمعة : من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون كاملون ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين واستشكله
البلقيني .