[ ص: 442 ] ضابط :
الناس في الجمعة أقسام الأول : من تلزمه وتنعقد به ، وهو كل ذكر صحيح مقيم متوطن مسلم بالغ عاقل حر لا عذر له .
الثاني :
من لا تلزمه ولا تنعقد به ولكن تصح منه وهم : العبد والمرأة والخنثى والصبي والمسافر .
الثالث :
من تلزمه ولا تنعقد به وذلك اثنان : من داره خارج البلد وسمع النداء ومن زادت إقامته على أربعة أيام ، وهو على نية السفر .
الرابع :
من تلزمه وتنعقد به وهو المعذور بالأعذار السابقة ضابط قال في المعاياة : من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به إلا المريض ومن في طريقه مطر أو وحل ومن تجب عليه تنعقد به إلا اثنين وذكر السابقين .
ضابط :
قال
الإسنوي في ألغازه : ليس لنا صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابا إلا
الجمعة فإنه يستحب لمن تركها بغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث بذلك قاله
الماوردي ضابط قال في شرح المهذب : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب لا يتصور انعقاد الجمعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في غير بناء إلا في مسألة واحدة وهي ما
إذا انهدمت أبنية القرية فأقام أهلها على عمارتها ، فإنهم يلزمهم الجمعة فيها ; لأنها محل استيطانهم سواء كانوا في سقائف ومظال أم لا .