باب الزكاة قاعدة قال الأصحاب :
الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال فالأول : زكاة الفطر والثاني : إن تعلقت بماليته ، فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة وإن تعلقت بذاته فالمال ثلاثة أقسام حيواني ومعدني ونباتي فالحيواني : لا زكاة في شيء منه إلا في النعم والمعدني لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين والنباتي : لا زكاة في شيء منه إلا في المقتات .