قاعدة :
لا تجتمع زكاتان في مال إلا في ثلاث مسائل الأولى : عبد التجارة فيه زكاتها والفطرة الثانية : نخل التجارة تخرج زكاة الثمرة وزكاة الجذع ونحوه بالقيمة .
الثالثة :
من اقترض نصابا فأقام عنده حولا عليه زكاته وعلى مالكه ومثله اللقطة : إذا تملكها حولا .