صفحة جزء
قاعدة :

لا يؤخذ في زكاة الماشية إلا الإناث إلا في مواضع

أحدها : ابن اللبون أو حق عند فقد بنت مخاض

الثاني : تبيع في ثلاثين من البقر

الثالث : الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين .

الرابع : البعير المخرج كذلك الخامس : إذا تمخضت ذكورا .

التالي السابق


الخدمات العلمية