قاعدة :
من لزمته نفقته لزمته فطرته ومن لا فلا ويستثنى من الأول صور : العبد والقريب والزوجة والكفار والبائن الحامل وزوجة العبد المكاتب والموقوف على مسجد أو معين أو عبد بيت المال والموصى برقبته لواحد ومنفعته لآخر وزوجة المعسر وزوجة الأب
ومن مات سيده قبل الهلال وعليه دين مستغرق وعبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل عليه نفقته ، وفطرته على
[ ص: 445 ] السيد والفقير على المسلمين نفقته لا فطرته ذكره
الخفاف ولو أجر عبده وشرط نفقته على المستأجر ففطرته على السيد نص عليه في الأم . ومن حج بالنفقة ومن أسلم على عشرة نسوة قال في الخادم : عليه نفقة الجميع لا الفطرة فيما يظهر ; لأنها إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية ، فهذه عشرون صورة ، ويستثنى من الثاني المكاتب كتابة فاسدة : على السيد فطرته لا نفقته وسيد الأمة المزوجة .