قاعدة :
لا يبعض الصاع في الفطرة إلا إذا اعتبر بلد المؤدي في العيد ونحوه وهو ضعيف .
ضابط :
لا يخرج في الفطرة دون صاع إلا في مسائل
الأولى : من نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر أو عبد الثانية : عبد بين شريكين أحدهما معسر
الثالثة : المبعض إذا كان معسرا .
الرابعة : إذا لم يوجد إلا بعض صاع .