صفحة جزء
قاعدة :

لا يبعض الصاع في الفطرة إلا إذا اعتبر بلد المؤدي في العيد ونحوه وهو ضعيف .

ضابط :

لا يخرج في الفطرة دون صاع إلا في مسائل

الأولى : من نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر أو عبد الثانية : عبد بين شريكين أحدهما معسر

الثالثة : المبعض إذا كان معسرا .

الرابعة : إذا لم يوجد إلا بعض صاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية