باب الحج ضابط :
ليس لنا موضع يسقط
فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون إلا في موضع واحد وهو : أن يجن ويعضب .
[ ص: 447 ]
ضابط :
لا ينقلب الحج عمرة إلا في صورة وهي : أن يشرط انقلابه عمرة بالمرض ، فإنه يصح في الأصح وأحرى على وجه بالفوات ضابط ليس لنا
تحلل قبل وقته بلا هدي إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر : من فراغ نفقة وضلال ونحوهما ضابط لا يحل شيء من
محرمات الإحرام بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن ، فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن له شعر على رأسه قال
البلقيني : وقياسه : جواز القلم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه قال : وفيه نظر .