ضابط :
الدماء أربعة أضرب أحدها تخيير وتقدير أي قدر الشرع البدل وذلك دم الحلق والقلم والطيب واللبس والدهن ومقدمات الجماع شاة الجماع بين التحللين .
[ ص: 448 ]
الثاني : تخيير وتعديل أي يعدل فيه إلى الإطعام ، وذلك : جزاء الصيد وما ليس بمثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن انكسر صام يوما كاملا .
الثالث : ترتيب وتقدير وهو دم التمتع وترك المأمور كالإحرام من الميقات عن العراقيين .
الرابع : ترتيب وتعديل وهو دم الجماع والإحصار وترك المأمور على المرجح قاعدة كل الدماء تتعين في الإحرام إلا دم الإحصار فحيث أحصر قاعدة يتعدد الجزاء بتعدد سببه إلا استمتاعا غير جماع اتحد نوعه ومكانه وزمانه أو نوعين للتبعية كلبس ثوب مطيب على النص ولو باشر بشهوة ثم جامع دخلت الشاة في البدنة على الأصح .